( و ) ثالثها إلا التيمم فإنه يلزمه ، لكن مع إعادة الصلاة به كما مر فحينئذ ( لا يترخص العاصي بسفره كآبق وناشزة ) وقاطع طريق ومسافر بلا إذن أصلا يجب استئذانه فيه ومسافر عليه دين حال قادر على وفائه من غير إذن غريمه ، إذ مشروعية الترخص في السفر للإعانة والعاصي لا يعان ; لأن الرخص لا تناط بالمعاصي ، ويلحق بمن ذكر أن يتعب نفسه ودابته بالركض من غير غرض أو يسافر لمجرد رؤية البلاد والنظر إليها من غير قصد صحيح [ ص: 264 ] كما نقلاه وأقراه ، وإن قال جواز سفره بالنسبة للقصر وجميع الرخص محلي في الأكل ظاهر كلام الأصحاب الحل وفي الثاني أنه مباح ، ومعنى قولهم الرخص [ ص: 265 ] لا تناط بالمعاصي أن فعل الرخصة متى توقف على وجود شيء ، فإن كان تعاطيه في نفسه حراما امتنع معه فعل الرخصة وإلا فلا .
والظاهر أن الآبق ونحوه ممن لم يبلغ كالبالغ وإن لم يلحقه الإثم وخرج بالعاصي بسفره العاصي فيه وهو من يقصد سفرا مباحا فتعرض له فيه معصية فيرتكبها فله الترخص ; لأن سبب ترخصه مباح قبلها وبعدها ( فلو ) ( في الأصح ) من حين جعله كما لو أنشأه بهذه النية . ( أنشأ ) سفرا ( مباحا ثم جعله معصية فلا ترخص ) له
والثاني يترخص اكتفاء بكون السفر مباحا في ابتدائه ، فإن تاب ترخص جزما كما قاله الرافعي في باب اللقطة أي وإن كان الباقي أقل من مرحلتين نظرا لأوله وآخره ، وما ذكره الشيخ في شرح منهجه مما يوهم خلافه مؤول ( ولو أنشأه عاصيا ) به ( ثم تاب ) توبة صحيحة ( فمنشأ السفر من حين التوبة ) فإن كان بين محلها ومقصده مرحلتان قصر وإلا فلا . وفارق ما مر بتقصيره بإنشائه عاصيا فلا يناسبه التخفيف ، وما لا يشترط للترخص طوله كأكل الميتة يستبيحه من حين التوبة مطلقا ، وخرج بقولنا صحيحة ما لو فإنه لا يترخص من حين التوبة بل حتى تفوت الجمعة ، ومن وقت فواتها يكون ابتداء سفره كما في المجموع ، ولو عصى بسفره يوم الجمعة ثم تاب قصر في بقيته كما في زوائد الروضة خلافا نوى الكافر أو الصبي سفر قصر ثم أسلم أو بلغ في الطريق للبغوي في فتاويه من قصر الصبي دون من أسلم .