الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( و ) رابعها عدم اقتدائه بمتم ( ولو ) احتمالا ، فمتى ( اقتدى بمتم ) ولو مسافرا ( لحظة ) كأن أدركه في آخر صلاته ولو تامة في نفسها [ ص: 266 ] كصبح أو جمعة أو مغرب أو نحو عيد أو راتبة ولا يرد ذلك على المصنف لما تقرر من أنها تامة في نفسها ( لزمه الإتمام ) لما صح عن ابن عباس من أنه السنة ، والأوجه جواز قصر معادة صلاها أولا مقصورة وفعلها ثانيا إماما أو مأموما بقاصر ، ولو لزم الإمام الإتمام بعد إخراج المأموم نفسه لم يجب عليه الإتمام ; لأنه ليس بإمام له في تلك الحالة ، إذ متم اسم فاعل وهو حقيقة في حال التلبس فيفيد أن الإتمام حال الاقتداء فلا يرد ذلك على المصنف ، وتنعقد صلاة القاصر خلف متم جهل المأموم وتلغو نية القصر ، بخلاف المقيم لو نوى القصر لم تنعقد صلاته ; لأنه ليس من أهل القصر والمسافر من أهله فأشبه ما لو شرع في الصلاة بنية القصر ثم نوى الإتمام أو صار مقيما .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولو مسافرا لحظة ) ولو دون تكبيرة الإحرام حج [ ص: 266 ] قوله : صلاها أولا مقصورة ) وإنما اعتبر في الأولى كونها مقصورة ; لأن الإعادة فعل الشيء ثانيا بصفته الأولى . لا يقال : على هذا لا تجوز إعادتها تامة ; لأنا نقول : لما كان التمام هو الأصل ولا يتوقف وجوبه على نيته يمتنع ; لأنه رجوع للأصل ( قوله : لم يجب عليه ) أي المأموم .

                                                                                                                            ( قوله : وتنعقد صلاة القاصر ) أي تامة ، فالمراد من نوى القصر خلف إلخ لا أنه متلبس بالقصر حقيقة لاستحالته مع كونه انعقدت صلاته تامة



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 265 ] قوله : ولو احتمالا ) قد يقال ينافيه ما سيأتي في قول المصنف ولو علمه مسافرا وشك في نيته قصر .




                                                                                                                            الخدمات العلمية