( و ) رابعها ( ولو ) احتمالا ، فمتى عدم اقتدائه بمتم كأن أدركه في آخر صلاته ولو تامة في نفسها [ ص: 266 ] كصبح أو جمعة أو مغرب أو نحو عيد أو راتبة ولا يرد ذلك على ( اقتدى بمتم ) ولو مسافرا ( لحظة ) المصنف لما تقرر من أنها تامة في نفسها ( لزمه الإتمام ) لما صح عن من أنه السنة ، والأوجه جواز قصر معادة صلاها أولا مقصورة وفعلها ثانيا إماما أو مأموما بقاصر ، ولو لزم الإمام الإتمام بعد إخراج المأموم نفسه لم يجب عليه الإتمام ; لأنه ليس بإمام له في تلك الحالة ، إذ متم اسم فاعل وهو حقيقة في حال التلبس فيفيد أن الإتمام حال الاقتداء فلا يرد ذلك على ابن عباس المصنف ، وتنعقد وتلغو نية القصر ، بخلاف صلاة القاصر خلف متم جهل المأموم لم تنعقد صلاته ; لأنه ليس من أهل القصر والمسافر من أهله فأشبه ما لو المقيم لو نوى القصر . شرع في الصلاة بنية القصر ثم نوى الإتمام أو صار مقيما