( ولو ) ( قصر في الأصح ) إن قصر ولا يضر تعليقها عملا بالقاعدة أن محل اختلال النية بالتعليق ما لم يكن تصريحا بمقتضى الحال وإلا فلا يضر . ( شك فيها ) أي في نية إمامه ( فقال ) معلقا عليها في نيته ( إن قصر قصرت وإلا ) بأن أتم ( أتممت )
والثاني لا يقصر للتردد في النية ، أما لو بان إمامه متما لزمه الإتمام ، وعلى الأول لو قال بعد خروجه من الصلاة كنت نويت الإتمام لزم المأموم الإتمام أو نويت القصر جاز له القصر ، فإن لم يظهر للمأموم ما نواه الإمام لزمه الإتمام احتياطا .