( ولو ) ( بطلت صلاته ) كما لو قام المتم لركعة زائدة ( وإن كان ) قيامه لها ( سهوا ) ثم تذكر أو جهلا فعلم ( عاد ) حتما ( وسجد له ) أي لهذا السهو ندبا كغيره مما يبطل عمده ، ومثله ما لو صار للقيام أقرب لما مر في سجود السهو لكنه لا يرد على ( قام القاصر لثالثة عمدا بلا موجب للإتمام ) المصنف ; لأنه فرض كلامه فيمن قام ( وسلم فإن أراد ) حالة تذكره وهو قائم ( أن يتم عاد ) للجلوس حتما ( ثم نهض متما ) أي ناويا الإتمام لإلغاء نهوضه لسهوه فوجبت إعادته ، فإن لم ينو الإتمام سجد للسهو وهو قاصر .