( و ) ثامنها العلم بجواز القصر فلو لم تصح صلاته لتلاعبه كما [ ص: 271 ] في الروضة . قال قصر جاهلا به الشارح : وكأنه : تركه لبعد أن يقصر من لم يعلم جوازه و ( القصر أفضل من الإتمام على المشهور إذا بلغ ) سفره المبيح للقصر ( ثلاث مراحل ) وإلا فالإتمام أفضل خروجا من إيجاب القصر في الأول والإتمام في الثاني ، ولا يكره لكنه خلاف الأولى ، وما نقل عن أبي حنيفة الماوردي عن من كراهة القصر محمول على كراهة غير شديدة فهي بمعنى خلاف الأولى ، ومقابل المشهور أن الإتمام أفضل مطلقا ; لأنه الأصل وأكثر عملا ، ويستثنى من ذلك كما قاله الشافعي الأذرعي دائم الحدث إذا كان لو قصر لخلا زمن صلاته عن جريان حدثه ولو أتم لجرى حدثه فيها فيكون القصر في حقه أفضل مطلقا ، وكذا لو أقام زيادة على أربعة أيام لحاجة يتوقعها كل وقت أو كان يجد في نفسه كراهة القصر أو الشك فيه بأن لم تطمئن نفسه لذلك أو كان ممن يقتدى به بحضرة الناس بل يكره له الإتمام ، أما الملاح الذي معه أهله فإتمامه أفضل مطلقا ; لأنه وطنه وخروجا من منع القصر له ، ومثله من لا وطن له وأدام السفر برا وقدم على خلاف أحمد لاعتضاده بالأصل . أبي حنيفة
وقد يكون القصر واجبا كأن أخر الظهر ليجمع تأخيرا إلى أن لم يبق من وقت العصر إلا ما يسع أربع ركعات فيلزمه قصر الظهر ليدرك العصر ثم قصر العصر لتقع كلها في الوقت كما بحثه الإسنوي وغيره أخذا من قول ابن الرفعة : لو ضاق الوقت وأرهقه الحدث بحيث لو قصر مع مدافعته أدركها في الوقت من غير ضرر ، ولو أحدث وتوضأ لم يدركها فيه لزمه القصر . ويأتي ما ذكر في العشاء أيضا إذا أخر المغرب ليجمعها معها ، ويعلم منه أنه لو ضاق وقتها عن إتمامها [ ص: 272 ] كان القصر واجبا ، وأنه لو ضاق وقت الأولى عن الطهارة والقصر لزمه أن ينوي تأخيرها إلى الثانية لقدرته على إيقاعها به أداء ( والصوم ) في رمضان ويلحق به كل صوم واجب بنحو نذر أو قضاء أو كفارة فيما يظهر حيث كان السفر سفر قصر ( أفضل من القصر ) لما فيه من المسارعة إلى تبرئة الذمة وعدم إخلاء الوقت عن العبادة ولأنه الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم ولقوله تعالى { وأن تصوموا خير لكم } هذا ( إن لم يتضرر به ) فإن تضرر به لنحو ألم يشق احتماله عادة فالفطر أفضل لخبر { } نعم لو خشي منه تلف شيء محترم نحو منفعة عضو وجب الفطر ، فإن صام كان عاصيا وأجزأه ، ولو خشي ضعفا مآلا لا حالا فالفطر أفضل في سفر حج أو غزو ، وهو أفضل مطلقا لمن وجد في نفسه كراهة الترخص ، أو كان ممن يقتدى به بحضرة الناس كما قيد به أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صائما في السفر قد ظلل عليه فقال : ليس من البر أن تصوموا في السفر ابن قاضي شهبة إطلاق الأذرعي وكذا سائر الرخص نظير ما مر .