( فصل ) في الجمع بين الصلاتين
( يجوز ) ( الجمع بين الظهر والعصر تقديما ) في وقت الأولى لغير المتحيرة لما سيأتي من أن شرطه ظن صحة الأولى [ ص: 273 ] وهو منتف فيها ، وقول الزركشي ومثلها فاقد الطهورين وكل من لم تسقط صلاته بالتيمم محل وقفة ، إذ الشرط ظن صحة الأولى وهو موجود هنا ولو حذف بالتيمم كما قاله الشيخ كان أولى ، وكالظهر الجمعة في هذا كما نقله الزركشي واعتمده وإن نوزع فيه ، ويمتنع جمعها تأخيرا ; لأن الجمعة لا يتأتى تأخيرها عن وقتها ( وتأخيرا ) في وقت الثانية ( و ) بين ( المغرب والعشاء ) ( كذلك ) أي تقديما وتأخيرا ( في السفر الطويل ) المباح إذ هو المجوز للقصر لثبوت جمع التأخير في الصحيحين من حديث أنس وابن عمر وجمع التقديم في البيهقي وصححه ابن حبان من حديث معاذ وحسنه الترمذي فيمتنع جمع العصر مع المغرب والعشاء مع الصبح وهي مع الظهر وقوفا مع الوارد .


