ويمتنع في الحضر أيضا أو في سفر قصير ولو مكيا وفي سفر معصية ( وكذا القصير في قول ) قديم كالتنفل على الراحلة ، وفي تعبيره بيجوز إشارة إلى أن تركه أفضل خروجا من خلاف من منعه ، ولا يعارضه قولهم إن الخلاف لا يراعى [ ص: 274 ] إذا خالف سنة صحيحة ; لأنه قد يقال : إن تأويلهم لها في جمع التأخير له نوع تماسك وطعنهم في صحتها في جمع التقديم محتمل مع اعتضادهم الأصل فروعي ، ويستثنى الجمع بعرفة في الحج كما قاله الإمام وبمزدلفة كما بحثه الإسنوي ، فإن الجمع فيهما أفضل مطلقا فإنه مستحب للاتباع وسببه السفر لا النسك في الأظهر ، ويستثنى أيضا الشاك فيه والراغب عن الرخصة اقتضاه كلام البغوي في تعليقه وغيره ، ومن إذا جمع صلى جماعة أو خلا عن حدثه الدائم أو كشف عورته فالجمع أفضل كما قاله الأذرعي ، وكذا من خاف فوت عرفة أو عدم إدراك العدو لاستنقاذ أسير ونحو ذلك بل قد يجب في هذين ( فإن كان سائرا في وقت الأولى ) وأراد الجمع وعدم مراعاة خلاف أبي حنيفة والحال أنه نازل في وقت الثانية ( فتأخيرها أفضل وإلا ) بأن لم يكن سائرا وقت الأولى بأن كان نازلا فيه سائرا وقت الثانية ( فعكسه ) للاتباع ولكونه أرفق للمسافر ، فإن كان سائرا أو نازلا فيهما فجمع التأخير أفضل فيما يظهر كما هو ظاهر كلام كثير ولظاهر الأخبار السابقة ولانتفاء سهولة جمع التقديم مع الخروج من خلاف من منعه ولأن وقت الثانية وقت للأولى حقيقة بخلاف العكس .


