( و ) ثانيها ( نية الجمع ) ليتميز التقديم المشروع عن التقديم عبثا أو سهوا ( ومحلها ) الأصلي ولهذا كان هو المطلوب كما أشار لذلك الشارح بقوله الفاضل لا سيما مع وجود الخلاف بعدم الصحة في أثنائها فانتفى الفضل فيه ( أول الأولى ) كسائر المنويات فلا يكفي تقديمها عليه بالاتفاق ( وتجوز في أثنائها ) ولو مع تحللها ، إذ لا يتم خروجه منها حقيقة إلا بتمام تسليمه ولحصول الغرض بذلك ( في الأظهر ) ; لأن الجمع ضم الثانية للأولى فما لم تفرغ الأولى فوقت ذلك الضم باق وإنما امتنع عليه ذلك في القصر لتأدي جزء على التمام ويستحيل بعده القصر كما مر ، والأوجه أنه لو تركه بعد تحلله ثم أراده قبل طول الفصل جاز ، كما يؤخذ مما نقله في الروضة عن الدارمي أنه لو نوى الجمع أول الأولى ثم نوى تركه ثم قصد فعله ففيه القولان في نية الجمع في أثنائه ومقابل الأظهر لا يجوز قياسا على نية القصر بجامع أنهما رخصتا سفر ، وأجاب الأول بما مر ، ولو شرع في الظهر أو المغرب بالبلد في سفينة فسارت فنوى الجمع ، [ ص: 276 ] فإن لم تشترط النية مع التحرم صح لوجود السفر وقتها وإلا فلا ، قاله في المجموع نقلا عن المتولي ، وما قاله بعض المتأخرين من أنه يفرق بينها وبين حدوث المطر في أثناء الأولى حيث لا يجمع به كما سيأتي بأن السفر باختياره ، فنزل اختياره له في ذلك منزلته بخلاف المطر حتى لو لم يكن باختياره ، فالوجه امتناع الجمع هنا يرد بأن المعتمد ما ذكره المتولي ، ويفرق بين السفر والمطر بأن المطر أضعف للخلاف فيه ، ولأن فيه طريقا باشتراط نية الجمع في الإحرام ; لأن استدامة المطر في أثناء الصلاة ليست بشرط للجمع فلم تكن محلا للنية ، وفي السفر تجوز النية قبل الفراغ من الأولى ; لأن استدامته شرط فكانت محلا للنية ، فإذا لا فرق في المسافر بين أن يكون السفر باختياره أو لا كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى ، وقد يحمل القول بأن السفر باختياره على أنه من شأنه ذلك ولا كذلك المطر فلا إيراد .


