( و ) ثانيها ليتميز التقديم المشروع عن التقديم عبثا أو سهوا ( ومحلها ) الأصلي ولهذا كان هو المطلوب كما أشار لذلك ( نية الجمع ) الشارح بقوله الفاضل لا سيما مع وجود الخلاف بعدم الصحة في أثنائها فانتفى الفضل فيه ( أول الأولى ) كسائر المنويات فلا يكفي تقديمها عليه بالاتفاق ( وتجوز في أثنائها ) ولو مع تحللها ، إذ لا يتم خروجه منها حقيقة إلا بتمام تسليمه ولحصول الغرض بذلك ( في الأظهر ) ; لأن الجمع ضم الثانية للأولى فما لم تفرغ الأولى فوقت ذلك الضم باق وإنما امتنع عليه ذلك في القصر لتأدي جزء على التمام ويستحيل بعده القصر كما مر ، والأوجه أنه لو تركه بعد تحلله ثم أراده قبل طول الفصل جاز ، كما يؤخذ مما نقله في الروضة عن الدارمي أنه لو فعله ففيه القولان في نية الجمع في أثنائه ومقابل الأظهر لا يجوز قياسا على نية القصر بجامع أنهما رخصتا سفر ، وأجاب الأول بما مر ، ولو نوى الجمع أول الأولى ثم نوى تركه ثم قصد ، [ ص: 276 ] فإن لم تشترط النية مع التحرم صح لوجود السفر وقتها وإلا فلا ، قاله في المجموع نقلا عن شرع في الظهر أو المغرب بالبلد في سفينة فسارت فنوى الجمع المتولي ، وما قاله بعض المتأخرين من أنه يفرق بينها وبين حدوث المطر في أثناء الأولى حيث لا يجمع به كما سيأتي بأن السفر باختياره ، فنزل اختياره له في ذلك منزلته بخلاف المطر حتى لو لم يكن باختياره ، فالوجه امتناع الجمع هنا يرد بأن المعتمد ما ذكره المتولي ، ويفرق بين السفر والمطر بأن المطر أضعف للخلاف فيه ، ولأن فيه طريقا باشتراط نية الجمع في الإحرام ; لأن استدامة المطر في أثناء الصلاة ليست بشرط للجمع فلم تكن محلا للنية ، وفي السفر تجوز النية قبل الفراغ من الأولى ; لأن استدامته شرط فكانت محلا للنية ، فإذا لا فرق في المسافر بين أن يكون السفر باختياره أو لا كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى ، وقد يحمل القول بأن السفر باختياره على أنه من شأنه ذلك ولا كذلك المطر فلا إيراد .