وكيفية صلاتها أنه إذا جمع الظهر والعصر قدم سنة الظهر القبلية وله تأخيرها سواء أجمع تقديما أم تأخيرا ، وتوسيطها إن جمع تأخيرا سواء أقدم الظهر أم العصر وأخر سنتها التي بعدها ، [ ص: 277 ] وله توسيطها إن جمع تأخيرا وقدم الظهر وأخر عنهما سنة العصر ، وله توسيطها وتقديمها إن جمع تأخيرا سواء أقدم الظهر أم العصر وإذا جمع المغرب والعشاء أخر سنتيهما ، وله توسيط سنة المغرب إن جمع تأخيرا وقدم المغرب ، وتوسيط سنة العشاء إن جمع تأخيرا وقدم العشاء وما سوى ذلك ممنوع ، وعلى ما مر من أن للمغرب والعشاء سنة متقدمة فلا يخفى الحكم مما تقرر في جمعي الظهر والعصر كذا أفاده الشيخ في شرح الروض ( فإن طال ) الفصل بينهما ( ولو بعذر ) كجنون أو إغماء أو سهو ( وجب تأخير الثانية إلى وقتها ) لفوات شرط الجمع ( ولا يضر فصل يسير ) لخبر الصحيحين عن أسامة { أنه صلى الله عليه وسلم لما جمع بنمرة أقام للصلاة بينهما } وشمل ذلك ما لو حصل الفصل اليسير بنحو جنون أو ردة وعاد للإسلام عن قرب بين سلامه من الأولى وتحرمه بالثانية كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، أو تردد بين الصلاتين في أنه نوى الجمع في الأولى ثم تذكر أنه نواه قبل طول الفصل كما قاله الروياني من عند نفسه مخالفا في ذلك لوالده ، قال الزركشي : وهو الوجه بالقيد المار فلا يضر في الصور كلها ( ويعرف طوله ) وقصره ( بالعرف ) إذ لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة فرجع إليه فيه كالحرز والقبض ومن الطويل قدر صلاة ركعتين ولو بأخف ممكن كما اقتضاه إطلاقهم .


