الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            وكيفية صلاتها أنه إذا جمع الظهر والعصر قدم سنة الظهر القبلية وله تأخيرها سواء أجمع تقديما أم تأخيرا ، وتوسيطها إن جمع تأخيرا سواء أقدم الظهر أم العصر وأخر سنتها التي بعدها ، [ ص: 277 ] وله توسيطها إن جمع تأخيرا وقدم الظهر وأخر عنهما سنة العصر ، وله توسيطها وتقديمها إن جمع تأخيرا سواء أقدم الظهر أم العصر وإذا جمع المغرب والعشاء أخر سنتيهما ، وله توسيط سنة المغرب إن جمع تأخيرا وقدم المغرب ، وتوسيط سنة العشاء إن جمع تأخيرا وقدم العشاء وما سوى ذلك ممنوع ، وعلى ما مر من أن للمغرب والعشاء سنة متقدمة فلا يخفى الحكم مما تقرر في جمعي الظهر والعصر كذا أفاده الشيخ في شرح الروض ( فإن طال ) الفصل بينهما ( ولو بعذر ) كجنون أو إغماء أو سهو ( وجب تأخير الثانية إلى وقتها ) لفوات شرط الجمع ( ولا يضر فصل يسير ) لخبر الصحيحين عن أسامة { أنه صلى الله عليه وسلم لما جمع بنمرة أقام للصلاة بينهما } وشمل ذلك ما لو حصل الفصل اليسير بنحو جنون أو ردة وعاد للإسلام عن قرب بين سلامه من الأولى وتحرمه بالثانية كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، أو تردد بين الصلاتين في أنه نوى الجمع في الأولى ثم تذكر أنه نواه قبل طول الفصل كما قاله الروياني من عند نفسه مخالفا في ذلك لوالده ، قال الزركشي : وهو الوجه بالقيد المار فلا يضر في الصور كلها ( ويعرف طوله ) وقصره ( بالعرف ) إذ لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة فرجع إليه فيه كالحرز والقبض ومن الطويل قدر صلاة ركعتين ولو بأخف ممكن كما اقتضاه إطلاقهم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وكيفية صلاتها ) أي الرواتب .

                                                                                                                            ( قوله : وله تأخيرها ) أي عن الصلاتين .

                                                                                                                            ( قوله : وأخر سنتها التي بعدها ) عطف على قوله قدم سنة الظهر [ ص: 277 ] القبلية .

                                                                                                                            ( قوله : وله توسيطها ) أي سنة العصر .

                                                                                                                            ( قوله : وتوسيط سنة العشاء ) والضابط لذلك أن يقال : لا يجوز تقديم بعدية الأولى على الأولى مطلقا ، ولا سنة الثانية على الأولى إن جمع تقديما ، ولا الفصل بينهما بشيء مطلقا إن جمع تقديما وما عدا ذلك جائز .

                                                                                                                            ( قوله : قبل طول الفصل ) المراد بطول الفصل ما يسع ركعتين أخف ما يمكن أخذا مما يأتي .

                                                                                                                            ( قوله : وهو الوجه بالقيد المار ) وهو قوله عن قرب .

                                                                                                                            ( قوله : ولو بأخف ممكن ) عبارة سم على منهج : وظاهر وفاقا لم ر أنه لو صلى الراتبة بينهما في مقدار الفصل اليسير لم يضر . أقول : يمكن حمل قوله اليسير على زمن لا يسع ركعتين بأخف ممكن بالفعل المعتاد ، وعلى هذا لا يخالف ما في الشرح



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : قبل طول الفصل ) هذا القيد من كلام الزركشي تقييد لكلام الروياني كما يعلم من شرح الروض لا من كلام الروياني وإن أوهمه سياق الشارح ، وبهذا يتضح المراد من قوله الآتي بالقيد المار .




                                                                                                                            الخدمات العلمية