أنه إذا جمع الظهر والعصر قدم سنة الظهر القبلية وله تأخيرها سواء أجمع تقديما أم تأخيرا ، وتوسيطها إن جمع تأخيرا سواء أقدم الظهر أم العصر وأخر سنتها التي بعدها ، [ ص: 277 ] وله توسيطها إن جمع تأخيرا وقدم الظهر وأخر عنهما سنة العصر ، وله توسيطها وتقديمها إن جمع تأخيرا سواء أقدم الظهر أم العصر وإذا جمع المغرب والعشاء أخر سنتيهما ، وله توسيط سنة المغرب إن جمع تأخيرا وقدم المغرب ، وتوسيط سنة العشاء إن جمع تأخيرا وقدم العشاء وما سوى ذلك ممنوع ، وعلى ما مر من أن للمغرب والعشاء سنة متقدمة فلا يخفى الحكم مما تقرر في جمعي الظهر والعصر كذا أفاده وكيفية صلاتها الشيخ في شرح الروض ( فإن طال ) الفصل بينهما ( ولو بعذر ) كجنون أو إغماء أو سهو ( وجب تأخير الثانية إلى وقتها ) لفوات شرط الجمع ( ولا يضر فصل يسير ) لخبر الصحيحين عن { أسامة بنمرة أقام للصلاة بينهما } وشمل ذلك ما لو حصل الفصل اليسير بنحو جنون أو ردة وعاد للإسلام عن قرب بين سلامه من الأولى وتحرمه بالثانية كما أفتى به أنه صلى الله عليه وسلم لما جمع الوالد رحمه الله تعالى ، أو تردد بين الصلاتين في أنه نوى الجمع في الأولى ثم تذكر أنه نواه قبل طول الفصل كما قاله الروياني من عند نفسه مخالفا في ذلك لوالده ، قال الزركشي : وهو الوجه بالقيد المار فلا يضر في الصور كلها ( ويعرف طوله ) وقصره ( بالعرف ) إذ لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة فرجع إليه فيه كالحرز والقبض ومن الطويل قدر صلاة ركعتين ولو بأخف ممكن كما اقتضاه إطلاقهم .