ورابعها دوام سفره إلى عقد الثانية كما سيذكره بقوله ولو جمع تقديما فصار إلى آخره ( لم يجب الترتيب ) بينهما ( و ) لا ( الموالاة و ) لا ( نية الجمع ) في الأولى ( على الصحيح ) ; لأن الوقت هنا للثانية ، والأولى هي التابعة فلم يحتج لشيء من تلك الثلاثة ; لأنها إنما اعتبرت ثم لتحقق التبعية لعدم صلاحية الوقت للثانية . نعم تسن هذه الثلاثة هنا والثاني يجب ذلك كما في جمع التقديم ، وفرق الأول بما تقدم من التعليل ( و ) الذي ( يجب ) هنا أمران : أحدهما دوام سفره إلى تمامهما وسيذكره ، وثانيهما ( كون التأخير بنية الجمع ) أي يجب أن ينوي [ ص: 279 ] قبل خروج وقت الأولى ; لأن التأخير قد يكون معصية كالتأخير لغير الجمع ، وقد يكون مباحا كالتأخير له فلا بد من نية تميز بينهما ، ولو قدم النية على الوقت كما لو نوى في أول السفر أنه يجمع كل يوم لم تكفه على أشبه احتمالين ذكرهما ( وإذا أخر ) الصلاة ( الأولى ) إلى وقت الثانية الروياني عن والده ; لأن الوقت لا يصلح للجمع ، والقياس على نية الصوم غير صحيح لخروجها عن القياس فلا يقاس عليها ، ويؤخذ من قوله : الجمع اشتراط نية إيقاعها في وقت الثانية ، فلو نوى التأخير فقد عصى وصارت الأولى قضاء ، ولا بد من وجود النية المذكورة في زمن لو ابتدئت الأولى فيه لوقعت أداء ، كذا في الروضة وأصلها نقلا عن الأصحاب ، وفي المجموع وغيره عنهم ، وتشترط هذه النية في وقت الأولى بحيث يبقى من وقتها ما يسعها أو أكثر ، فإن ضاق وقتها بحيث لا يسعها عصى وصارت قضاء ، وهو مبين كما قال الشارح : إن مراده بالأداء في الروضة الأداء الحقيقي بأن يأتي بجميع الصلاة قبل خروج وقتها ، بخلاف الإتيان بركعة منها في الوقت والباقي بعده ، فتسميته أداء بتبعية ما بعد الوقت لما فيه كما تقدم في كتاب الصلاة ، وقد علم مما تقرر أن كلام الروضة محمول على كلام المجموع خلافا لبعضهم ، إذ كل من التعبيرين منقول عن الأصحاب ، فالمراد بهما واحد ، والمعول عليه في الجمع بينهما ما أفاده الشارح ، والفرق بينه وبين جواز القصر لمن سافر وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة واضح فإن المعتبر ثم كونها مؤداة ، والمعتبر هنا أن تميز النية هذا التأخير عن التأخير تعديا ، ولا يحصل إلا وقد بقي من الوقت ما يسع الصلاة ، ولا ينافيه قولهم إنها صارت قضاء ; لأنها فعلت خارج وقتها الأصلي وقد انتفى شرط التبعية في الوقت ، كذا أفادنيه الوالد رحمه الله تعالى .