ثم شرع في ، فقال ( ويجوز الجمع ) ولو مقيما لما يجمعه بالسفر ولو جمعة مع العصر خلافا الجمع بالمطر للروياني ( بالمطر ) وإن كان ضعيفا بشرط أن يبل الثوب ، ونحو المطر مثله كثلج وبرد ذائبين كما سيأتي وشفان ، وهو ريح باردة فيها مطر خفيف ( تقديما ) بشروطه السابقة لما في الصحيحين عن { ابن عباس بالمدينة الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا . زاد : من غير خوف ولا سفر مسلم } . قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشافعي رضي الله عنهما : أرى ذلك بعذر المطر . [ ص: 281 ] واعترض بروايته أيضا من غير خوف ولا مطر ، وأجيب بأنها شاذة ، أو ولا مطر كثير أو مستدام فلعله انقطع في أثناء الثانية ، أو أراد بالجمع التأخير بأن أخر الأولى إلى آخر وقتها وأوقع الثانية في أول وقتها فاندفع أخذ أئمة بظاهرها ( والجديد منعه تأخيرا ) إذ استدامة المطر لا اختيار للجامع فيها ، فقد ينقطع فيؤدي إلى إخراجها عن وقتها من غير عذر بخلاف السفر ، والقديم جوازه ونص عليه أيضا في الإملاء قياسا على السفر . كمالك