وقول المصنف  ونحوه أراد به الأعذار المرخصة في ترك الجماعة  ،  ولا يضره ذكرها عقبها لأن هذا تصريح ببعض ما خرج بالضابط كقوله والمكاتب إلى آخره . وحاصله أنه ذكر الضابط  [ ص: 286 ] مستوفى ذاكرا فيه المرض لأنه منصوص عليه في الخبر  ،  وما قيس به من بقية الأعذار مشيرا إلى القياس بقوله ونحوه ثم بين بعض ما خرج به اهتماما  ،  ومنه ما خرج بذلك النحو المبهم مما شمل المقيس كالمقيس عليه وهو قوله ( ولا جمعة على معذور بمرخص في ترك الجماعة ) مما يتأتى مجيئه هنا لا كالريح بالليل  ،  وما استشكله جمع بأن من ذلك الجوع  ،  ويبعد جواز ترك الجمعة به  ،  وبأنه كيف يلحق فرض العين بما هو سنة أو فرض كفاية . قال السبكي    : لكن مستندهم قول  ابن عباس  رضي الله عنهما : الجمعة كالجماعة رد بما تقدم آنفا وهو منع قياس الجمعة على الجماعة  ،  بل صح بالنص أن المرض من أعذارها  ،  فألحقوا به ما في معناه مما هو كمشقته أو أشد وهو سائر أعذار الجماعة فما قالوه ظاهر  ،  وبأن كلام  ابن عباس  مقرر لما سلكوه لا أنه الدليل لما ذكروه  ،  ومن أعذارها هنا ما لو تعين الماء لطهر محل نجوه ولم يجد ماء إلا بحضرة من يحرم عليه نظره لعورته ولا يغض بصره عنها فلا يجب عليه كشفها  ،  لأن في تكليفه الكشف حينئذ من المشقة ما يزيد على مشقة كثير من أعذارها . نعم هو جائز لو أراد تحصيلها  ،  فإن خاف فوت وقت الظهر أو غيرها من الفرائض  وجب عليه الكشف وعلى الحاضرين غض البصر  ،   [ ص: 287 ] إذ الجمعة لها بدل  ،  بخلاف الوقت  ،  أفتى بذلك الوالد  رحمه الله تعالى  ،  وعلم مما تقرر أن اشتغاله بتجهيز ميت عذر أيضا  ،  وكذا إسهال لا يضبط معه نفسه ويخشى منه تلويث المسجد كما في التتمة  ،  والجنس كما قاله الغزالي  عذر إن منعه الحاكم وله ذلك لمصلحة رآها وإلا فلا  ،  وإن أفتى البغوي  بوجوب إطلاقه لفعلها  ،  وذكر الرافعي  في الجماعة أنه عذر إن لم يقصر فيه فيكون هنا كذلك . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					