ولو كغالب الأوقات في حبوس اجتمع في الحبس أربعون فأكثر القاهرة ومصر فالقياس كما قاله الإسنوي ، وإن نوزع فيه لزوم الجمعة لهم لأن إقامتها في المسجد ليست بشرط ، والتعدد يجوز عند عسر الاجتماع ، فعند تعذره بالكلية أولى ، وحينئذ فيتجه وجوب النصب على الإمام ويبقى النظر في أنه إذا لم يكن فيهم من يصلح فهل يجوز لواحد من البلد التي لا يعسر فيها الاجتماع إقامة الجمعة لهم لأنها جمعة صحيحة لهم ومشروعة أم لا ؟ لأنا إنما جوزناها للضرورة ولا ضرورة فيه ، الأوجه الأول ( و ) لا على ( مكاتب ) لأنه عبد ما بقي عليه درهم فهو معذور ، وإنما خصه بالذكر إشارة إلى خلاف من أوجبها عليه دون القن قالهالأذرعي ( وكذا من بعضه رقيق ) لا جمعة عليه ( على الصحيح ) ولو في نوبته لعدم استقلاله ، ومقابل الصحيح أنه إن كان بينه وبين سيده مهايأة ووقعت الجمعة في نوبته فعليه الجمعة وإلا فلا ، وما يتوهم من كون المقابل اللزوم مطلقا غير مراد .