بالإجماع كالصبي والعبد والمرأة [ ص: 288 ] والمسافر ، بخلاف المجنون ونحوه ، وتعبيره بالصحة مساو لتعبير أصله بالإجزاء كما هو مقرر في الأصول ، ودعوى من قال : إن تعبير الأصل أصوب لإشعاره بسقوط القضاء بخلاف الصحة ممنوعة ، وقول ( ومن صحت ظهره ) ممن لا جمعة عليه ( صحت جمعته ) الشارح لأنها تصح لمن تلزمه فلمن لا تلزمه أولى : أي بالصحة ، لأن من تلزمه هو الأصل ومن لا تلزمه بطريق التبعية له ، فإذا أجزأت الأصل أجزأت التابع بطريق الأولى ( وله ) أي من لا تلزمه الجمعة ( أن ينصرف من الجامع ) يعني من محل إقامتها ، وآثر الجامع بالذكر لأن الأغلب إقامتها فيه قبل إحرامه بها ، إذ المانع من وجوبها عليهم وهو النقصان لا يرتفع بحضورهم ، وتعبيره بالانصراف : يستلزم جواز تركه الجمعة لأن كلامه في المعذور فسقط القول بخلافه ( إلا المريض ونحوه ) أي ممن ألحق به لأن المانع في حقه مشقة الحضور وبه زال المانع وتعب العود لا بد منه ( إلا أن يزيد ضرره بانتظاره ) فعلها ولم تقم الصلاة فيجوز له الانصراف ، فإن أقيمت امتنع على المريض ونحوه . بخلاف العبد والمرأة ونحوهما فإنما يحرم عليهم الخروج منها فقط لأن المانع من اللزوم الصفات القائمة بهم وهي لا ترتفع ، ومحل امتناع الانصراف بعد إقامتها ما لم يكن عليه في إقامته مشقة لا تحتمل ، كإسهال به ظن انقطاعه فحضر ثم أحس به ، بل لو علم من نفسه سبقه له وهو محرم في الصلاة لو مكث فله الانصراف أيضا كما قاله كالأعمى لا يجد قائدا ( فيحرم انصرافه ) قبل إحرامه بها ( إن دخل الوقت ) قبل انصرافه الأذرعي .