( ) مملوكا أو مؤجرا أو معارا ولو آدميا كما في المجموع وظاهر أن محل ذلك فيمن لم يزر به ركوبه ( ولم يشق الركوب عليهما ) كمشقة المشي في الوحل كما مر في صلاة الجماعة لانتفاء الضرر ، فإن شق عليهما مشقة شديدة لا تحتمل غالبا فلا وإن لم تبح التيمم فيما يظهر ( وتلزم الشيخ الهرم والزمن إن وجدوا مركبا ) ولو بأجرة مثله ووجدها فاصلة عما يعتبر في الفطرة فيما يظهر أو متبرعا أو مملوكا له ، فإن لم يجده لم يكلف الحضور وإن أحسن المشي بالعصا ، خلافا والأعمى يجد قائدا لما فيه من التعرض للضرر . للقاضي حسين
نعم لو كان محل الجمعة قريبا بحيث لا يناله من ذلك ضرر وجب عليه الحضور فيما يظهر لانتفاء العلة كما يؤخذ ذلك من فتاوى الوالد رحمه الله تعالى ، ويمكن حمل كلام القاضي عليه .