الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويحرم على من لزمته ) الجمعة بأن كان من أهلها وإن لم تنعقد به كمقيم لا يجوز له القصر ( السفر بعد الزوال ) لأن وجوبها قد تعلق به بمجرد دخول الوقت فلا يجوز له تفويتها به ( إلا أن تمكنه الجمعة في ) مقصده أو ( طريقه ) بأن غلب على ظنه إدراكها لحصول المقصود ، وهو [ ص: 292 ] مراد المجموع بقوله يشترط علمه بإدراكها ، إذ كثيرا ما يطلقون العلم ويريدون به الظن ، كقولهم : يجوز الأكل من مال الغير مع العلم برضاه كذلك ويجوز القضاء بالعلم ، وشمل إطلاقه ما لو نقص بسفره عدد أهل البلد بحيث أدى إلى تعطيل جمعتهم وهو ظاهر ، إذ لا يكلف بتصحيح عبادة غيره ، وهو شبيه بما لو مات أو جن واحد منهم ، ولخبر { لا ضرر ولا ضرار في الإسلام } خلافا لصاحب التعجيز ، ولهذا قال الأذرعي : لم أره لغيره ، وكأنه أخذه مما مر آنفا من حرمة تعطيل بلدهم عنها ، لكن الفرق واضح فإن هؤلاء معطلون بغير حاجة بخلاف المسافر .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله بأن غلب على ظنه ) [ ص: 292 ] لو تبين خلاف ظنه بعد السفر فلا إثم والسفر غير معصية كما هو ظاهر . نعم إن أمكن عوده وإدراكها فيتجه وجوبه ا هـ سم على حج ( قوله : ويجوز القضاء بالعلم ) أي بالظن أن تلك الواقعة كذلك ، ولكن لا بد من كونه ظنا غالبا كأن حصل عنده بقرينة قوية نزلته منزلة العلم فاحفظه فإنه دقيق ( قوله : ولخبر لا ضرر ) أي يتحمله ، ولا ضرار : أي لغيره . ( قوله : بخلاف المسافر إلخ ) حاصله ترجيح جواز سفره لحاجة وإن تعطلت الجمعة ، لكن هل يختص ذلك بالواحد ونحوه ، أو لا فرق حتى لو سافر الجميع لحاجة وجاز كأن أمكنتهم في طريقهم كان جائزا وإن تعطلت الجمعة في بلدهم ويخص بذلك ما تقدم من عدم تجويز تعطيلها في محلهم ؟ فيه نظر ، والوجه أنه الأقرب ا هـ سم على حج ، وقد يقال : لا وجه للتردد في ذلك لأنه حيث كان السفر لعذر مرخصا في تركها فلا فرق في ذلك بين الواحد وغيره .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 292 ] ( قوله : ويجوز القضاء بالعلم ) يراجع ما قالوه هناك




                                                                                                                            الخدمات العلمية