لا يجوز له القصر ( السفر بعد الزوال ) لأن وجوبها قد تعلق به بمجرد دخول الوقت فلا يجوز له تفويتها به ( إلا أن تمكنه الجمعة في ) مقصده أو ( طريقه ) بأن غلب على ظنه إدراكها لحصول المقصود ، وهو [ ص: 292 ] مراد المجموع بقوله يشترط علمه بإدراكها ، إذ كثيرا ما يطلقون العلم ويريدون به الظن ، كقولهم : يجوز ( ويحرم على من لزمته ) الجمعة بأن كان من أهلها وإن لم تنعقد به كمقيم كذلك ويجوز القضاء بالعلم ، وشمل إطلاقه ما لو نقص بسفره عدد أهل البلد بحيث أدى إلى تعطيل جمعتهم وهو ظاهر ، إذ لا يكلف بتصحيح عبادة غيره ، وهو شبيه بما لو مات أو جن واحد منهم ، ولخبر { الأكل من مال الغير مع العلم برضاه } خلافا لصاحب التعجيز ، ولهذا قال لا ضرر ولا ضرار في الإسلام الأذرعي : لم أره لغيره ، وكأنه أخذه مما مر آنفا من حرمة تعطيل بلدهم عنها ، لكن الفرق واضح فإن هؤلاء معطلون بغير حاجة بخلاف المسافر .