( و ) أما فهو ( كغيره ) فيما مر فإذا خرج الوقت قبل سلامه أتم صلاته ظهرا ( وقيل يتمها جمعة ) لأنها تابعة لجمعة صحيحة ولو سلموا منها أو المسبوق التسليمة الأولى خارج الوقت مع علمهم بخروجه بطلت صلاتهم كالسلام في أثناء الظهر عمدا ، فإن كانوا جاهلين أتموها ظهرا لعذرهم ، وإنما لم يحط عن المسبوق الوقت فيما يتداركه كما حط عنه العدد [ ص: 298 ] لكونه تابعا لأن اعتناء الشرع برعاية الوقت أكثر بدليل اختلاف قول ( المسبوق ) المدرك مع الإمام ركعة رضي الله عنه في الانفضاض المخل بالجماعة وعدم اختلافه في فوات الجمعة بوقوع شيء من صلاة الإمام خارج الوقت وبدليل توقف صحة الصلوات على دخول وقتها وحرمة تأخيرها عنه بخلاف القدوة والعدد . ولو الشافعي صحت جمعة الإمام ومن معه فقط دون المسلمين خارجه فلا تصح جمعتهم ، وكذا جمعة المسلمين فيه لو نقصوا عن أربعين كأن سلم الإمام فيه وسلم من معه أو بعضهم خارجه ، وإنما صحت له وحده فيما لو كانوا محدثين دونه لأن سلامهم وقع في الوقت فتمت فيه صورة الصلاة ، بخلاف ما إذا خرج الوقت قبل السلام ، ولأن المحدث صحت صلاته في الجملة فيما إذا فقد الطهورين ، بخلاف الجمعة خارج الوقت ، ولأنه هنا مقصر بتأخير الصلاة إلى خروج بعضها عن الوقت ، بخلافه في تلك فإن فرض أنه لم يقصر بل سلم في الوقت فأخروا إلى أن خرج الوقت احتمل أن يكون الحكم كذلك إلحاقا للفرد النادر بالأعم الأغلب ، واحتمل أن يلزم فيها صحة جمعته . قال سلم الإمام الأولى وتسعة وثلاثون فيه وسلمها الباقون خارجه الشيخ : وهو أوجه ، هذا والمعتمد إطلاق الأصحاب .