( الثاني ) من الشروط ( أن ) التعبير بها للجنس فيشمل الواحد إذا كثر فيه عدد معتبر كما لا يخفى ( أوطان المجمعين ) لتشديد الميم : أي المصلين لها سواء أكانت مبنية لطين أو قصب أم سعف أم غيرها أم أسرابا وهي بيوت في الأرض لأنها لم تقم في عصره صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده إلا [ ص: 299 ] في دار الإقامة ، ولا يشترط لها مسجد ، ولو انهدمت أو أحرقت وأقام أهلها على عمارتها ولو في غير مظال لم يقدح في صحة الجمعة ، ولا تنعقد في غير بناء إلا في هذه ، وفارق ما لو نزلوا مكانا وأقاموا فيه ليعمروه قرية حيث لا تصح فيه قبل البناء باستصحاب الأصل في الحالين ، ودخل في قوله خطة وهي بكسر المعجمة أرض خط عليها أعلام للبناء فيها الفضاء المعدود من الأبنية المجتمعة بأن كان في محل لا تقصر فيه الصلاة ، بخلاف غير المعدود منها ، وعليه يحمل كلام من أطلق المنع في الكن الخارج عنها ، ولا فرق في المعدود منها بين المتصل بالأبنية والمنفصل عنها كما بحثه ( تقام في خطة أبنية ) السبكي أخذا من كلام الإمام ، واستحسنه الأذرعي قال : وأكثر أهل القرى يؤخرون المسجد عن جدار القرية قليلا صيانة عن نجاسة البهائم ، وعدم انعقاد الجمعة فيه بعيد ، وقول : قال أصحابنا لو القاضي أبي الطيب لم يجز لهم إقامة الجمعة فيه لانفصاله عن البنيان محمول على انفصال لا يعد به من القرية انتهى . وعلم مما تقرر أن الضابط فيه أن لا يكون بحيث تقصر الصلاة قبل مجاوزته ، ولو بنى أهل القرية مسجدهم خارجها مثلا صحت جمعة الخارجين إن كانوا بمكان لا يقصر فيه من سافر من تلك البلدة كما أفتى به أقيمت الجمعة [ ص: 300 ] في محل تصح فيه وامتدت الصفوف يمينا وشمالا ووراء مع الاتصال المعتبر حتى خرجت إلى خارج القرية الوالد رحمه الله تعالى ، وشمل ذلك ما قدمناه وإلا فلا تصح لكونها في غير خطة أبنية أوطانهم ، وكلام الأصحاب كالصريح فيما ذكرناه ، ولا فرق في عدم صحة إقامتها في محل يترخص فيه بين أن يبني محل إقامتها منفصلا عن البلد وأن يطرأ انفصاله عنها لخراب ما بينهما ، خلافا لما أفتى به بعض المتأخرين من الصحة في الشق الثاني حيث قال : إنه إذا كان البلد كبيرا وخرب ما حوالي المسجد لم يزل عنه حكم الوصلة فتجوز إقامة الجمعة فيه ولو كان بينهما فرسخ .