الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وقيل إن حال نهر عظيم ) يحوج إلى سباحة ( بين شقيها ) كبغداد ( كانا ) أي الشقان ( كبلدين ) فيقام في كل شق جمعة ( وقيل إن كانت ) أي البلدة ( قرى ) متفاصلة ( فاتصلت ) أبنيتها ( تعددت الجمعة بعددها ) فيقام في كل قرية جمعة كما كان ، ( فلو سبقها جمعة ) في موضع يمتنع فيه التعدد ( فالصحيحة السابقة ) لاجتماع شرائطها ، واللاحقة باطلة لما مر أنه لا يزاد على واحدة ( وفي قول إن كان السلطان مع الثانية ) إماما كان أو مقتديا ( فهي الصحيحة ) وإلا لأدى إلى تفويت الجمعة على أهل البلد بمبادرة شرذمة إلى ذلك .

                                                                                                                            والمتجه أن حكم الخطيب المنصوب من جهة السلطان أو من جهة نائبه كحكم السلطان . قال البلقيني : إن هذا القول مقيد في الأم بأن لا يكون وكيل الإمام مع السابقة ، فإن كان معها فالجمعة هي السابقة ( والمعتبر سبق التحرم ) من الإمام بتمام التكبير وهو الراء وإن سبقه الآخر بالهمز لأن به الانعقاد ، وشمل ما تقرر من كون العبرة بتمام تكبير الإمام دون تكبير من خلفه ما لو أحرم إمام بالجمعة ثم إمام آخر بها ثم اقتدى به تسعة وثلاثون ثم بالأول مثلهم صحت جمعة الأول ، إذ بإحرامه تعينت جمعته للسبق وامتنع على غيره افتتاح جمعة أخرى وبذلك صرح في المجموع ( وقيل ) المعتبر سبق الهمزة ، وقيل المعتبر ( سبق التحلل ) أي بتمام السلام للأمن معه من عروض فساد الصلاة ، فكان اعتباره أولى من اعتبار ما قبله ( وقيل بأول الخطبة ) بناء على أن الخطبتين بدل من ركعتين ، ولو دخلت طائفة في الجمعة فأخبروهم بأن طائفة سبقتهم بها استحب لهم [ ص: 303 ] استئناف الظهر ، ولهم إتمام الجمعة ظهرا . وقول الشارح هنا كما لو خرج الوقت وهم فيها يقال عليه إن التشبيه راجع إلى الإتمام فقط .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : في موضع يمتنع فيه التعدد ) أي وذلك بأن عسر اجتماعهم بمكان على الأول ومطلقا على الثاني وإن لم يحل نهر على الثالث وما إذا لم تكن قرى على الرابع ( قوله : فالجمعة هي السابقة ) أي ولا نظر لكون الإمام مع الثانية ، ولعله لكونه لما فوض الأمر إليه كأنه رفع ولاية نفسه عن ذلك المحل ما دام الوكيل متصرفا فيه . ( قوله : لأن به ) أي التحرم الانعقاد إلخ ( قوله : فأخبروهم ) عبارة المحلي فأخبروا انتهى . وهي صادقة بما لو كان المخبر واحدا بخلاف كلام الشارح . لكن قد [ ص: 303 ] يرشد إلى أن خبر الواحد كاف ما سيأتي في قوله : وإخبار العدل الواحد كاف في ذلك ( قوله : راجع إلى الإتمام فقط ) أي لا له مع صفته التي هي الاستحباب .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 303 ] قوله : ولهم إتمام الجمعة ظهرا ) لا يخفى إشكاله ; لأن قضية الأخذ بقول المخبرين وجوب الاستئناف ; لأن حاصل إخبارهم بسبق أخرى لهم أن تحرم هؤلاء باطل لوقوعه مسبوقا بجمعة صحيحة ، والفرق بين هذه وما لو خرج الوقت وهم فيها أنهم هناك أحرموا بالجمعة في وقتها ، والصورة أنهم يجهلون خروجه في أثنائها فعذروا بخلاف هذه فتأمل ( قوله : راجع إلى الإتمام فقط ) أي لا إلى ما قبله أيضا من استحباب الاستئناف إذ هو منتف ثم كما مر ، والمراد التشبيه في مطلق الإتمام لا بقيد كونه واجبا ، وإلا فالذي مر في خروج الوقت وجوب الإتمام ظهرا .




                                                                                                                            الخدمات العلمية