( وقيل إن حال نهر عظيم ) يحوج إلى سباحة ( بين شقيها ) كبغداد ( كانا ) أي الشقان ( كبلدين ) فيقام في كل شق جمعة ( وقيل إن كانت ) أي البلدة ( قرى ) متفاصلة ( فاتصلت ) أبنيتها ( ) فيقام في كل قرية جمعة كما كان ، ( فلو سبقها جمعة ) في موضع يمتنع فيه التعدد ( فالصحيحة السابقة ) لاجتماع شرائطها ، واللاحقة باطلة لما مر أنه لا يزاد على واحدة ( وفي قول إن كان السلطان مع الثانية ) إماما كان أو مقتديا ( فهي الصحيحة ) وإلا لأدى إلى تفويت الجمعة على أهل البلد بمبادرة شرذمة إلى ذلك . تعددت الجمعة بعددها
والمتجه أن حكم الخطيب المنصوب من جهة السلطان أو من جهة نائبه كحكم السلطان . قال البلقيني : إن هذا القول مقيد في الأم بأن لا يكون وكيل الإمام مع السابقة ، فإن كان معها فالجمعة هي السابقة ( والمعتبر سبق التحرم ) من الإمام بتمام التكبير وهو الراء وإن سبقه الآخر بالهمز لأن به الانعقاد ، وشمل ما تقرر من كون العبرة بتمام تكبير الإمام دون تكبير من خلفه ما لو صحت جمعة الأول ، إذ بإحرامه تعينت جمعته للسبق وامتنع على غيره افتتاح جمعة أخرى وبذلك صرح في المجموع ( وقيل ) المعتبر سبق الهمزة ، وقيل المعتبر ( سبق التحلل ) أي بتمام السلام للأمن معه من عروض فساد الصلاة ، فكان اعتباره أولى من اعتبار ما قبله ( وقيل بأول الخطبة ) بناء على أن الخطبتين بدل من ركعتين ، ولو أحرم إمام بالجمعة ثم إمام آخر بها ثم اقتدى به تسعة وثلاثون ثم بالأول مثلهم استحب لهم [ ص: 303 ] استئناف الظهر ، ولهم إتمام الجمعة ظهرا . وقول دخلت طائفة في الجمعة فأخبروهم بأن طائفة سبقتهم بها الشارح هنا كما لو خرج الوقت وهم فيها يقال عليه إن التشبيه راجع إلى الإتمام فقط .