الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( بان الإمام جنبا أو محدثا ) ( صحت جمعتهم في الأظهر إن تم العدد بغيره ) كما في سائر الصلوات ، والثاني لا تصح لأن الجماعة شرط في الجمعة ، والجماعة تقوم بالإمام والمأموم فإذا بان الإمام محدثا بان أن لا جمعة له ولا جماعة بخلاف غيرها ( وإلا ) بأن تم العدد به ( فلا ) تصح جمعتهم جزما لأن الكمال شرط في الأربعين كما مر ، ولو بان حدث العدد المقتدي به أو بعضهم أو أن عليهم نجاسة غير معفو عنها فلا جمعة لأحد ممن بان كذلك ، وتصح جمعة الإمام فيهما كما صرح به الصيمري والمتولي والروياني والقمولي ، ونقلاه عن صاحب البيان وأقراه لأنه غير مكلف بالاطلاع على حالهم من الطهارة ، بخلاف ما لو بانوا نساء أو عبيدا لسهولة الاطلاع على حالهم ، أما المتطهر منهم في الثانية فتصح جمعته تبعا للإمام كما صرح به المتولي والقمولي ، وصرح المتولي أيضا بأن صحة صلاتهما لا تختص بما إذا زاد الإمام على الأربعين وهو ظاهر إذ لا فرق بين الحالتين وما استشكل به صحة صلاة الإمام من أن العدد شرط ولهذا شرطناه في عكسه ، فكيف تصح للإمام مع فوات الشرط رد بعدم فواته ، بل وجد في حقه واحتمل فيه حدثهم لأنه متبوع ، ويصح إحرامه منفردا فاغتفر له مع عذره ما لا يغتفر في غيره ، وإنما صحت للمتطهر المؤتم به في الثانية تبعا له ( ومن ) ( لحق الإمام المحدث ) أي الذي بان حدثه ( راكعا ) ( لم تحسب ركعته على الصحيح ) لأن الحكم بإدراك ما قبل الركوع بإدراك الركوع خلاف الحقيقة ، وإنما يصار إليه حيث كان الركوع محسوبا من صلاة الإمام ليتحمل به عن الغير والمحدث ليس أهلا للتحمل وإن صحت الصلاة خلفه .

                                                                                                                            والثاني تحسب كما لو أدرك معه كل الركعة . وأجاب الأول بأنه عند إدراكه راكعا لم يأت بالقراءة والإمام المحدث لا يتحمل عن المأموم ، بخلاف ما إذا قرأ بنفسه ، وإن أدرك الركعة كاملة مع الإمام في ركعة زائدة صحت إن لم يكن عالما بزيادتها كمصل صلاة كاملة خلف محدث ، بخلاف ما لو كان إمامه كافرا أو امرأة لأنها غير أهل للإمامة في الجمعة بحال .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولو بان حدث العدد ) أي بعد سلام الجميع ، بخلاف ما لو أحدث واحد منهم قبل سلامه ولو بعد سلام الإمام فلا تصح الجمعة لا للإمام ولا لمن معه لنقصان العدد حيث كان المحدث من الأربعين ، والفرق أنه إذا تبين الحدث بعد سلام الجميع تمت الجمعة صورة ، بخلاف ما إذا أحدث واحد من الأربعين قبل سلامه فإن الجمعة لم تتم لا صورة ولا حقيقة ( قوله : أما المتطهر منهم في الثانية ) هي قوله أو بعضهم والأول هي قوله ولو بان حدث العدد المقتدى به ( قوله : ولهذا شرطناه في عكسه ) وهو ما لو بان حدث الإمام ( قوله لأنهما غير أهل للإمامة في الجمعة ) [ ص: 312 ] أي بل وكذا في غيرها ، ولعله قيد بالجمعة لأن المرأة تصح إمامتها للنساء في غير الجمعة .




                                                                                                                            الخدمات العلمية