( حمد الله تعالى ) للاتباع وككلمتي التكبير ( و ) الثاني ( الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ) إذ كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كالأذان والصلاة ( ولفظهما ) أي الحمد والصلاة ( متعين ) [ ص: 313 ] للاتباع ولأنه الذي مضى عليه السلف والخلف من زمنه صلى الله عليه وسلم وإلى عصرنا ، فلا يجزئ الشكر والثناء ولا إله إلا الله ولا المدح والجلال والعظمة ونحو ذلك . نعم لفظ الحمد معرفا غير متعين ، فيكفي نحمد الله وأحمد الله أو لله الحمد والله أحمد كما يؤخذ من التعليقة تبعا لصاحب الحاوي في شرح اللباب ، وصرح ( وأركانهما ) من حيث المجموع كما سيعلم من كلامه ( خمسة ) الجيلي بإجزاء أنا حامد لله وهو الصحيح وإن توقف فيه الأذرعي وادعى أن قضية كلام الشرحين تعين لفظ الحمد باللام ، ولفظة الله متعينة ، فلا يكفي الحمد للرحمن أو الرحيم ، ولا يتعين لفظ اللهم صلي على محمد ، وإنما المتعين صيغة صلاة عليه كأصلي أو نصلي على محمد أو أحمد أو الرسول أو النبي أو الماحي أو العاقب أو الحاشر أو البشير أو النذير ، فخرج رحم الله محمدا صلى الله عليه وسلم على جبريل ونحوها ، وتسن الصلاة على آله . قال الأذرعي : والظاهر أن كل ما كفى منها في التشهد يكفي هنا .
وسئل الفقيه إسماعيل الحضرمي : هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه ؟ فقال : [ ص: 314 ] نعم . ومراده بقوله ولفظهما متعين : أي صيغة الحمد والصلاة على ما تقرر ، وما تقرر من عدم إجزاء الضمير هو المعتمد قياسا على التشهد كما جزم به الشيخ في شرح الروض ، وظاهره العموم ولو مع تقدم ذكره ، وهو كذلك كما صرح به في الأنوار وجعله أصلا مقيسا عليه ، واعتمده البرماوي وغيره خلافا لمن وهم فيه ، ولا يشترط قصد الدعاء بالصلاة خلافا للمحب الطبري لأنها موضوعة لذلك شرعا .