( و ) الرابع من الشروط فيه للاتباع كما في الجلوس بين السجدتين فيجب على عاجز جلس وقائم لم يقدر على الجلوس بل أولى فصل بسكتة ، ولا يكتفي بالاضطجاع ، وعد القيام والجلوس هنا شرطين لأنهما ليسا بجزأين من الخطبة إذ هي الذكر والوعظ ، وفي الصلاة ركنين لأنهما جملة أعمال ، وهي كما تكون أذكارا تكون غير أذكار ، ثم هل يسكت فيه أو يقرأ أو يذكر ، سكتوا عنه ، وفي صحيح ( الجلوس بينهما ) مطمئنا " أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما " أفاد ذلك ابن حبان الأذرعي .