( و ) على ما مر في شروط الصلاة السابع من الشروط ( طهارة الحدث ) الأكبر والأصغر ( والخبث ) غير المعفو عنه في الثوب والبدن والمكان للاتباع كما في الصلاة فلو أحدث في أثناء الخطبة استأنفها وإن سبقه الحدث وقصر الفصل لأنها عبادة واحدة فلا تؤدى بطهارتين كالصلاة ، ومن ثم لو ( و ) الثامن من الشروط ( الستر ) أي ستر العورة لم يضر كما اقتضاه كلامهم في الجمع بين الصلاتين ، ولا يشترط طهر السامعين ولا سترهم ، وأغرب من اشتراط ذلك قاله أحدث بين الخطبة والصلاة وتطهر عن قرب الأذرعي ، واشتراط الستر لا يغني عنه ما قدمناه من وجوبه ولو في الخلوة ، إذ لا يلزم من الوجوب الاشتراط ولا يشترط أيضا كونهم بمحل الصلاة ولا فهمهم لما يسمعونه كما تكفي قراءة الفاتحة في الصلاة لمن لا يفهمها ، وأفاد اقتصاره على ما ذكر أنه لا تجب نية الخطبة ونية [ ص: 324 ] فرضيتها وهو المعتمد كما جزم به في المجموع وأشار إليه في الروضة . قال ابن عبد السلام : لأن ذلك ممتاز بصورته منصرف إلى الله بحقيقته فلا يفتقر إلى نية صرفه إليه ، وما في أصل الروضة عن القاضي ، وجزم في الأنوار من اشتراط ذلك مفرع على ضعيف وهو أنها بدل عن ركعتين . نعم يشترط عدم الصارف فيما يظهر .