فصل في الأغسال المستحبة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها . لخبر { ( يسن الغسل لحاضرها ) أي لمريد حضورها وإن لم تلزمه الجمعة } وخبر إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل بسند صحيح { البيهقي } ( وقيل ) من أتى الجمعة من الرجال أو النساء فليغتسل ، ومن لم يأتها فليس عليه غسل ، ويفارق العيد على الأول حيث كان غسله لليوم فلم يختص بمن يحضر بأن غسله للزينة وإظهار السرور وهذا للتنظيف ودفع الأذى عن الناس ، ومثله يأتي في التزيين . ويكره [ ص: 329 ] ترك الغسل لأخبار الصحيحين { يسن الغسل ( لكل أحد ) كالعيد وإن لم يرد الحضور } أي متأكد على كل محتلم { غسل الجمعة واجب } زاد وحق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما ( وهو يوم الجمعة ) وصرفها عن الوجوب خبر { النسائي } رواه من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل الترمذي وحسنه وخبر { مسلم } وضابط الفرق بين الغسل الواجب والمستحب كما قاله من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى الحليمي في شعب الإيمان في كتاب الحج أن ما شرع بسبب ماض كان واجبا كالغسل من الجنابة والحيض والنفاس والموت ، وما شرع لمعنى في المستقبل كان مستحبا كأغسال الحج ، واستثنى والقاضي حسين الحليمي من الأول الغسل من غسل الميت . قال الزركشي : وكذا الجنون والإغماء والإسلام .