فلا يجزئ قبله ، لأن الأخبار علقته باليوم ، ويفارق غسل العيد حيث يجزئ قبل الفجر ببقاء أثره إلى صلاة العيد لقرب الزمن ، ولأنه لو لم يجز قبل الفجر لضاق الوقت وتأخر عن التبكير إلى الصلاة . ( وتقريبه من ذهابه ) إلى الجمعة ( أفضل ) لأنه أفضى إلى الغرض من التنظيف ، وإن قال ( ووقته من الفجر ) الصادق الأذرعي : الأقرب أنه إن كان بجسده عرق كثير وريح كريه أخر وإلا بكر ، ولو تعارض هو والتبكير قدم كما قاله جمع متأخرون ، لأنه مختلف في وجوبه ولتعدي أثره إلى الغير بخلاف التبكير ، ولا يبطله حدث ولا جنابة .