ثم شرع في القسم الثاني وهو حكم الاستخلاف وشروطه فقال ( فإذا ) كتعاطي مبطل [ ص: 348 ] أو رعاف ( جاز ) له وللمأمومين قبل إتيانهم بركن ( الاستخلاف في الأظهر ) ; لأن الصلاة بإمامين بالتعاقب جائزة كما أن خرج الإمام من الجمعة ، أو غيرها ) من الصلوات ( بحدث ) سهوا ، أو عمدا ( أو غيره ) أبا بكر كان إماما فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فاقتدى به أبو بكر والناس ، وقد استخلف عمر حين طعن رواه ، وإذا جاز هذا فيمن لم تبطل صلاته ففي من بطلت بالأولى لضرورته إلى الخروج منها واحتياجهم إلى إمام ، واستخلافهم أولى من استخلافه لأن الحظ في ذلك لهم ، ولو تقدم واحد بنفسه جاز ومقدمهم أولى منه إلا أن يكون راتبا ، فظاهر أنه أولى من مقدمهم ومن مقدم الإمام ، ولو قدم الإمام واحدا وتقدم آخر كان مقدم الإمام أولى ، فلو لم يتقدم أحد وهم في الركعة الأولى من الجمعة لزمهم الاستخلاف منهم لإدراك الجمعة ، فإن كانوا في الثانية وأتموها جمعة فرادى جاز ، ولا يلزمهم الاستخلاف لإدراكهم ركعة مع الإمام ، [ ص: 349 ] ولو قدم الإمام واحدا في الركعة الأولى من الجمعة قال البيهقي ابن الأستاذ : فالظاهر أنه لا يجب عليه أن يمتثل ، ويحتمل أن يجب لئلا يؤدي إلى التواكل وهو الأوجه حيث غلب على ظنه ذلك ، أما إذا فعلوا ركنا فإنه يمتنع عليهم الاستخلاف بعده كما نقلاه عن الإمام وأقراه ، لا امرأة ومشكلا للرجال ، ولم يتعرض له ولا يستخلف إلا من يكون صالحا للإمامة المصنف هنا اكتفاء بما قدمه في صلاة الجماعة ، وحيث امتنع الاستخلاف أتم القوم صلاتهم فرادى إن كان الحدث في غير الجمعة ، فإن كان فيها فقد مر ، ومقابل الأظهر وهو قديم عدم جواز الاستخلاف مطلقا ; لأنها صلاة واحدة فيمتنع فيها ذلك كما لو اقتدى بهما معا .