فلو استخلف من لم يكن مقتديا به لم يصح ولم يكن لذلك الخليفة أن يصلي الجمعة ; لأنه لا يجوز ابتداء جمعة بعد انعقاد أخرى ، بخلاف المأموم فإنه تابع لا منشئ ، أما لو كان غير المقتدي لا تلزمه الجمعة وتقدم ناويا غيرها فإنه يجوز وحيث صحت صلاته ولو نفلا واقتدوا به ، فإن كان في الأولى لم تصح ظهرا ; لعدم فوت الجمعة ، ولا جمعة ; لأنهم لم يدركوا ركعة مع الإمام مع استغنائهم عن الاقتداء بتقديم واحد منهم ، أو في الثانية أتموها جمعة . ( ولا يستخلف ) أي الإمام ، أو غيره ( للجمعة إلا مقتديا به قبل حدثه )
وخرج بقوله للجمعة غيرها فلا يشترط في الخليفة أن يكون مقتديا به قبل حدثه ، لكن يشترط أن يكون في الأولى والثالثة [ ص: 350 ] من الرباعية لموافقة نظم صلاته نظم صلاتهم لا في غيرهما من الثانية والأخيرة إلا بنية مجددة ; لأنه يحتاج إلى قيام ويحتاجون إلى القعود ، وقضية التعليل أنه لو كان موافقا لهم كأن حضر جماعة في ثانية منفردا وأخيرته فاقتدوا به فيها ثم بطلت صلاته فاستخلف موافقا لهم جاز وهو ظاهر ، وإطلاقهم المنع جرى على الغالب ، ويجوز كما في المجموع استخلاف اثنين فأكثر يصلي كل بطائفة والأولى الاقتصار على واحد ولو بطلت صلاة الخليفة جاز استخلاف ثالث وهكذا ، وعلى الجميع مراعاة ترتيب صلاة الإمام الأصلي .