الذي لا يمنع [ ص: 367 ] صحة الصلاة ( في هذه الأنواع ) الثلاثة من الصلاة احتياطا ، وذلك كسيف ورمح ونشاب وسكين ووضعه بين يديه بالشرط الآتي كالحمل ، إذ الحمل غير متعين وإن مال إليه ( ويسن ) للمصلي صلاة الخوف ( حمل السلاح ) الإسنوي واحتج بأنه لو كفى الوضع لاستوى وضع الرمح في وسط الصف وحاشيته ، وقد صرحوا بأن الأول مكروه ، أو حرام دون الثاني ، ورد بأن الكلام في وضع لا إيذاء فيه ، وحاصل ما في ذلك أنه إن غلب على ظنه التأذي به حرم وإلا كره ( وفي قول يجب ) لظاهر قوله تعالى { وليأخذوا أسلحتهم } وحمله الأول على الندب ، إذ لو وجب لكان تركه مفسدا كغيره مما يجب في الصلاة ، ولا تفسد به قطعا لكن يكره تركه من غير عذر احتياطا ، ويحرم إذا كان متنجسا ، أو مانعا لتمام بعض الأركان كبيضة تمنع مباشرة الجبهة لما في ذلك من إبطال الصلاة والترس والدرع ليس كل منهما بسلاح يسن حمله ; لأنهما مما يدفع به ، بل يكره لكونه ثقيلا يشغل عن الصلاة كالجعبة ، كما نقله في المجموع عن الشيخ أبي حامد والبندنيجي ، فلا ينافي ذلك إطلاق القول بأنهما من السلاح ، إذ ليس كل سلاح يسن حمله في الصلاة ; لأن المراد به هنا ما يقتل لا ما يدفع به ، ولو تعين حمله أو وضعه بين يديه طريقا في دفع الهلاك كان واجبا ، سواء أزاد خطر الترك أم استوى الخطران ، إذ لو لم يجب لكان ذلك استسلاما للكفار ، بل لو خاف ضررا يبيح التيمم بترك حمله وجب فيما يظهر ، والأوجه أنه يأتي في القضاء هنا ما يأتي في حمل السلاح النجس في حال القتال ، وإن فرض أن هذا أندر .
وقضيته أن العدو لو كانوا مسلمين لم يجب حمله وهو محتمل حيث لم يكن القتال واجبا ، ولا فرق في حال الوجوب كما قد يؤخذ من كلامه في شدة الخوف ، وبه صرح المحب الطبري وغيره بين المانع من صحة الصلاة كالمتنجس والبيضة المانعة من مباشرة الجبهة وغيره ، لكن يتعين الوضع في المانع من ذلك إن أمكن الاتقاء به ، وإلا كأن خاف أن يصيب رأسه سهم لو نزع البيضة المانعة له من السجود فلا يترك حمله ولا تبطل صلاته بترك الحمل الواجب عليه لأن الوجوب لأمر خارج .