( والأصح منعه لمحرم خاف فوت الحج ) أي لو عرفات ليلا وبقي من وقت العشاء مقدار إن صلاها فيه على الأرض فاته الوقوف ، وإن سار فيه إلى عرفات فاتته العشاء لم يجز له أن يصلي صلاة شدة الخوف فإنه لم يخف فوت ما هو حاصل بل يروم تحصيل ما ليس بحاصل ، فأشبه خوف فوت العدو عند انهزامهم كما مر . قصد المحرم
والثاني له أن يصليها ; لأن الضرر الذي يلحقه بفوات الحج لا ينقص عن ضرر الحبس أياما في حق المديون ، وعلى الأول يؤخر الصلاة وجوبا ويحصل الوقوف كما صوبه المصنف خلافا للرافعي ; لأن قضاء الحج صعب ، وقضاء الصلاة هين ، وقد عهد تأخيرها بما هو أسهل من مشقة الحج كتأخيرها للجمع ، والمراد بتأخيرها تركها بالكلية ولو أمكنه مع التأخير إدراك ركعة جاز قطعها للضرورة كما ذكره الإسنوي وغيره وصرح به القاضي ، وليس للعازم على الإحرام التأخير ، وألحق بعضهم بالمحرم فيما مر المشتغل بإنقاذ غريق ، أو دفع صائل عن نفس ، أو مال ، أو صلاة على ميت خيف انفجاره ولو ضاق وقت الصلاة وهو بأرض مغصوبة أحرم ماشيا كهارب من حريق كما قاله القاضي والجيلي ، وسئل الوالد رحمه الله تعالى عمن ؟ فأجاب بأنه يجب عليه تقديم العمرة عليها كما يقدم وقوف وجبت عليه الصلاة والعمرة ولا يمكنه إلا إحداهما بأن نذر أن يعتمر في وقت معين فهل يقدم العمرة عليها عرفة عليها .