اقتداء به صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعد ، وسواء في ذلك المسافرون وغيرهم ويأتي بهما وإن خرج الوقت ، فلو اقتصر على خطبة واحدة لم يكف ، ولو قدم الخطبة على الصلاة لم يعتد بها كما صوبه في الروضة ، وهو ظاهر نص الأم كما لو قدم البعدية على الفريضة ( وأركانهما ) وسننهما ( كهي ) أي كما ( في الجمعة ) وفهم من عبارته عدم اعتبار الشروط فيهما كالقيام والستر والطهارة ، وهو كذلك فيجوز له أن يخطب قاعدا أو مضطجعا مع القدرة على القيام . ( ويسن بعدهما ) أي ركعتي العيد ( خطبتان )
نعم يعتبر لأداء السنة الإسماع والسماع وكون الخطبة عربية ، على أن الإسماع هنا يستلزم السماع وعكسه .
قال في التوسط : لا خفاء أن الكلام فيما إذا لم ينذر الصلاة والخطبة . [ ص: 392 ] أما لو نذر وجب أن يخطبها قائما نص عليه في الأم ، ويستحب الجلوس قبلهما للاستراحة .
قال الخوارزمي : قدر الأذان : أي في الجمعة وعلى عدم اعتبار الشروط يستحب الإتيان بها ( ويعلمهم ) استحبابا ( في ) كل عيد أحكامه ففي عيد ( الفطر ) أحكام ( الفطرة ) وهي بكسر الفاء كما في المجموع وبضمها كما قاله وغيره ( و ) في ( الأضحى ) أحكام ( الأضحية ) ; للاتباع ; ولكونه لائقا بالحال ( يفتتح ) الخطبة ( الأولى بتسع تكبيرات ولاء ) إفرادا ( و ) الخطبة ( الثانية بسبع ) ولاء كذلك لقول ابن الصلاح إلى ذلك من السنة ، وفي الحقيقة : الخطبة شبهت بالصلاة هنا ، فإن الركعة الأولى يفتتحها بسبع تكبيرات مع تكبيرة التحريم والركوع . فجملتها تسع ، والثانية بخمس مع تكبيرة القيام والركوع ، والولاء سنة في التكبيرات ، وكذا الإفراد ، فلو تخلل ذكر بين كل تكبيرتين أو قرن بينهما جاز ، والتكبيرات مقدمة للخطبة وليست منها وافتتاح الشيء قد يكون ببعض مقدماته التي ليست من نفسه ، ويسن للنساء استماع الخطبتين ، ومن يصلي وحده لا يخطب لعدم فائدته ، ومن دخل في أثناء الخطبة بدأ بالتحية إن كان في مسجد ثم بعد فراغ الخطبة يصلي فيه صلاة العيد ، فلو صلى فيه العيد بدل التحية وهو الأولى حصلا ، فإن دخل وعليه مكتوبة فعلها وحصلت التحية بها ، فإن كان في غير مسجد سن له أن يجلس للاستماع لعدم طلب تحية ويؤخر الصلاة ما لم يخف فوتها فيقدمها عليه ، وإذا أخرها تخير بين صلاتها في محله وبين فعلها في غيره إن أمن فوتها ، ويسن للإمام بعد فراغه من الخطبة إعادة ذلك لمن فاته سماعه وإن لم يكن ذكرا ، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عشر : خطبة الجمعة والعيدين والكسوفين والاستسقاء وأربع في الحج ، وكلها بعد الصلاة إلا خطبتي الجمعة والخطب المشروعة وعرفة فقبلها ، وكلها ثنتان إلا الثلاثة الباقية في الحج ففرادى .