( ويندب ) له ( الغسل ) لكل من عيد الفطر والأضحى قياسا على الجمعة ، وفهم من إطلاقه استحبابه لكل أحد [ ص: 393 ] وإن لم يحضر صلاته ; لأنه يوم زينة فالغسل له ، بخلاف غسل الجمعة وقد مر الكلام عليه في الجمعة لكنه ذكره هنا توطئة لقوله ( ويدخل وقته بنصف الليل ) ; لأن أهل القرى الذين يسمعون النداء يبكرون لصلاة العيد من قراهم ، فلو لم يجز الغسل ليلا لشق عليهم ، والفرق بين الجمعة والعيد تأخير صلاتها وتقديم صلاته فعلق غسله بالليل ولكن المستحب فعله بعد الفجر ( وفي قول ) يدخل وقته ( بالفجر ) كالجمعة وتقدم الفرق ( و ) يندب ( الطيب ) أي التطيب للذكر بأحسن ما يجده عنده من الطيب ( والتزين كالجمعة ) بأحسن ثيابه وأفضلها البيض إلا أن يكون غيرها أحسن فهو أفضل منها هنا لا في الجمعة ، والفرق أن القصد هنا إظهار النعم وثم إظهار التواضع ، وسواء أراد حضور الصلاة أم لا ولو صبيا كما مر في الغسل ، أما الإناث فيكره حضور ذات الجمال والهيئة منهن ، ويستحب لغيرها بإذن الزوج أو السيد ، وتتنظف بالماء ولا تتطيب وتخرج في ثياب بذلتها ، والخنثى كالأنثى فيما تقرر ، فإن كانت الأنثى مقيمة ببيتها استحب لها ذلك ، ويستحب إزالة الشعر والظفر والريح الكريه ، يترك الزينة والطيب كما بحثه والمستسقي [ ص: 394 ] يوم العيد الإسنوي وهو ظاهر ، وذو الثوب الواحد يغسله ندبا لكل جمعة وعيد .