( ولو ) شهد ، أو ( أفطرنا ) وجوبا ( وصلينا العيد ) ندبا حيث كان ثم زمن يسع الاجتماع والصلاة بل أو ركعة وتكون أداء ( وإن شهدوا ) أي أو ( شهدوا يوم الثلاثين ) من رمضان ( قبل الزوال برؤية الهلال ) أي هلال شوال ( الليلة الماضية ) ( لم تقبل الشهادة ) في صلاة العيد خاصة ; لأن شوالا قد دخل يقينا وصوم ثلاثين قد تم فلا فائدة في شهادتهم إلا المنع من صلاة العيد فلا نقبلها ونصليها من الغد أداء ، وليس يوم الفطر أول شوال مطلقا بل يوم يفطر الناس ، وكذا يوم النحر يوم يضحون ، ويوم شهدا ( بعد الغروب ) أي غروب [ ص: 401 ] شمس يوم الثلاثين برؤية هلال شوال الليلة الماضية عرفة الذي يظهر لهم أنه هو وإن كان العاشر ، واحتجوا له بما صح من قوله صلى الله عليه وسلم { } وروى الفطر يوم يفطر الناس ، والأضحى يوم يضحي الناس رضي الله عنه { الشافعي وعرفة يوم يعرفون } . قال الشيخ : وينبغي فيما لو بقي ما يسعها ، أو ركعة منها دون الاجتماع أن يصليها وحده ، أو بمن تيسر حضوره لتقع أداء ، ثم يصليها مع الناس ، ثم رأيت الزركشي ذكر نحوه عن نص ا هـ . ولعله مستثنى من قولهم محل إعادة الصلاة حيث بقي وقتها ، إذ العيد غير متكرر في اليوم والليلة فسومح فيه بذلك ، أما الحقوق والأحكام المعلقة بالهلال كالتعليق والعدة والإجارة والعتق فتثبت قطعا ( أو ) شهدوا ( بين الزوال والغروب ) ، أو قبله بزمن لا يسع صلاة العيد ، أو ركعة منها كما مر قبلت الشهادة ( وأفطرنا ) وجوبا ( وفاتت الصلاة ) أداء ( ويشرع قضاؤها متى شاء ) مريده في باقي اليوم وفي الغد وما بعده ومتى اتفق ( في الأظهر ) كبقية الرواتب ، والأكمل قضاؤها في بقية يومهم إن أمكن اجتماعهم فيه ، وإلا فقضاؤها في الغد أكمل لئلا يفوت على الناس الحضور . قال الشافعي الشيخ : والكلام في صلاة الإمام بالناس لا في صلاة الآحاد ، فاندفع الاعتراض بأنه ينبغي فعلها عاجلا مع تيسر ومنفردا إن لم يجد أحدا ، ثم يفعلها غدا مع الإمام ، ومقابل الأظهر لا يجوز قضاؤها بعد شهر العيد ، ونص على هذه المسألة هنا وإن دخلت في عموم قوله في باب صلاة النفل ، ولو فات النفل المؤقت ندب قضاؤه لتأكد أمر ذلك هنا بدليل مقابل الأصح أنها فرض كفاية وتوطئة لقوله ( وقيل في قول ) لا تفوت بل ( تصلى من الغد أداء ) ; لأنه يكثر الغلط في الهلال فلا يفوت به هذا الشعار العظيم ، والمعول عليه التعديل لا الشهادة ، فلو شهد اثنان قبل الغروب وعدلا بعده فالعبرة بوقت التعديل ; لأنه وقت جواز الحكم بشهادتهما فتصلى من الغد أداء ، ولا ينافيه ما لو شهدا بحق وعدلا بعد موتهما حيث يحكم بشهادتهما ، إذ الحكم إنما هو بشهادتهما بشرط تعديلهما ، والكلام إنما هو في أثر الحكم من الصلاة خاصة ، وأيضا فالصلاة تفعل بكل تقدير مع قولنا إن العبرة بوقت التعديل ، بخلاف مسألة الموت لو لم تنظر للشهادة للزم فوات الحق بالكلية .