باب صلاة الكسوفين .
كذا في النسخ المعتمدة ، ووقع في بعض النسخ الكسوف بالإفراد ومراده به الجنس ، ويقال فيهما خسوفان ، وقيل الكسوف للشمس والخسوف للقمر وهو أشهر ، وقيل عكسه ، وقيل الكسوف أوله والخسوف آخره ، وكسوف الشمس لا حقيقة له عند أهل الهيئة فإنها لا تتغير في نفسها وإنما القمر يحول بيننا وبينها ، وخسوفه له حقيقة فإن ضوأه من ضوئها وسببه حيلولة ظل الأرض بينها وبينه بنقطة التقاطع فلا يبقى فيه ضوء ألبتة ، وكان هذا هو السبب في إيثاره في الترجمة بناء على ما مر من مقابل الأشهر . والأصل في ذلك قوله تعالى { لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن } أي عند كسوفهما ، وقوله صلى الله عليه وسلم { } ( إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم لذلك ) في حق من يخاطب بالمكتوبات الخمس ولو عبدا أو امرأة ، أو مسافرا ; ولأنه صلى الله عليه وسلم [ ص: 403 ] فعلها لكسوف الشمس كما رواه الشيخان ، ولخسوف القمر كما رواه هي سنة مؤكدة ; ولأنها ذات ركوع وسجود لا أذان لها كصلاة الاستسقاء وصرفه عن الوجوب ما مر في العيد ، وقول ابن حبان الإمام لا يجوز تركها محمول على الكراهة ، إذ المكروه غير جائز جوازا مستوي الطرفين .