ويسن أيضا الاستسقاء لطلب زيادة فيها نفع لهم ( وتعاد ) الصلاة مع الخطبتين كما صرح به ابن الرفعة وغيره ( ثانيا وثالثا ) وأكثر كما في المجموع ، فإن الله تعالى يحب الملحين في الدعاء والمرة الأولى آكد في الاستحباب ، ثم إذا عادوا من الغد ، أو بعده يندب أن يكونوا صائمين فيه ، وقد نص الشافعي مرة على توقف كل خروج على صوم ثلاثة أيام قبله ومرة أخرى على عدم ذلك ، ولا خلاف ; لأنهما كما في المجموع عن الجمهور منزلان على حالين : الأول على ما إذا اقتضى الحال التأخير كانقطاع مصالحهم فحينئذ يصومون .
والثاني على خلافه ، وهذا هو الأصح وإن جمع بينهما بغير ذلك ( إن لم يسقوا ) حتى يسقيهم الله تعالى ( فإن تأهبوا للصلاة فسقوا قبلها ، اجتمعوا للشكر ) لله تعالى على تعجيل ما عزموا على طلبه ، قال تعالى { ولئن شكرتم لأزيدنكم } ( والدعاء ) بالزيادة إن لم يتضرروا بكثرة المطر ( ويصلون ) صلاة الاستسقاء المقررة شكرا لله [ ص: 415 ] تعالى أيضا ، ويخطب بهم أيضا كما صرح به ابن المقري ، ويؤخذ منه أنهم ينوون صلاة الاستسقاء ولا ينافيه قولهم شكرا ( على الصحيح ) كاجتماعهم للدعاء ونحوه ، ومقابل الصحيح لا يصلون ; لأنها لم تفعل إلا عند الحاجة ، واحترز بقوله قبلها عما إذا سقوا بعدها فإنهم لا يخرجون لذلك ولو سقوا في أثنائها أتموها جزما كما أشعر به كلامهم .


