لخبر { ( ويقرأ عنده ) سورة ( يس ) ندبا } أي من حضره مقدمات الموت ; لأن الميت لا يقرأ عليه ، خلافا لما أخذ به أقرءوا على موتاكم يس ابن الرفعة كبعضهم من العمل بظاهر الخبر ولك أن تقول : لا مانع من إعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ، فحيث قيل [ ص: 438 ] يطلب القراءة على الميت كانت يس أفضل من غيرها أخذا بظاهر هذا الخبر ، وكان معنى لا يقرأ على الميت : أي قبل دفنه ، إذ المطلوب الآن الاشتغال بتجهيزه ، أما بعد دفنه فيأتي في الوصية أن القراءة تنفعه في بعض الصور فلا مانع من ندبها حينئذ كالصدقة وغيرها ، وحكمة قراءتها تذكيره بما فيها من أحوال البعث والقيامة ، قيل لقول ويقرأ عنده الرعد : إنها تهون طلوع الروح ، ونقل جابر الإسنوي عن الجيلي أنه يستحب تجريعه ماء ، فإن العطش يغلب من شدة النزع فيخاف منه إزلال الشيطان ، إذ ورد أنه يأتي بماء زلال ويقول قل لا إله غيري حتى أسقيك ، وأقره الأذرعي وقال : إنه غريب حكما وتعليلا ا هـ .
، ومحله عند عدم ظهور أمارة احتياج المحتضر إليه ، أما عند ظهورها فهو واجب كما هو واضح .