{ ( فإذا مات غمض ) ندبا وقد شق بصره ، فأغمضه ، ثم قال : إن الروح إذا قبض تبعه البصر أبي سلمة } رواه ; لأنه صلى الله عليه وسلم دخل على : أي ذهب ، أو شخص ناظرا إلى الروح أين تذهب ، لا يقال : كيف ينظر بعدها ؟ ; لأنا نقول : يبقى فيه من آثار الحرارة الغريزية عقب مفارقتها ما يقوى به على نوع تطلع كما يدل له ما يأتي ، وقد قيل : إن العين أول شيء يخرج منه الروح وأول شيء يسرع إليه الفساد ، ويسن كما في المجموع أن مسلم : بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعند حمله : بسم الله ، ثم يسبح [ ص: 440 ] ما دام يحمله يقول حال إغماضه عن الهوام وقبح منظره ( ( وشد لحياه بعصابة ) عريضة تعمهما يربطها فوق رأسه حفظا لفمه ) فيرد أصابعه إلى بطن كفه وساعده إلى عضده وساقه إلى فخذه وهو إلى بطنه ، ثم يمدها تسهيلا لغسله وتكفينه ، فإن في البدن بعد مفارقة الروح بقية حرارة ، فإذا لينت المفاصل لانت حينئذ وإلا لم يمكن تليينها بعد . ولينت مفاصله
ولو احتاج في تليين ذلك إلى شيء من الدهن فلا بأس ، حكاه المصنف عن الشيخ أبي حامد والمحاملي وغيرهما ( بثوب ) فقط { ( وستر جميع بدنه ) إن لم يكن محرما } هو بالإضافة وكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة نوع من ثياب القطن ينسج ; لأنه عليه الصلاة والسلام سجي حين مات بثوب حبرة باليمن ( خفيف ) لئلا يحميه فيسرع إليه الفساد ويكون ذلك بعد نزع ثيابه ويجعل طرفاه تحت رأسه ورجليه لئلا ينكشف ، أما المحرم فيستر منه ما يجب تكفينه منه ( ووضع على بطنه شيء ثقيل ) بأن يوضع فوق الثوب كما اعتيد ، أو تحته من حديد كسيف ومرآة وسكين بطول الميت ، ثم طين رطب ، ثم ما تيسر لئلا ينتفخ ، وقدره بعشرين درهما : أي تقريبا ، قال أبو حامد الأذرعي : وكأنه أقل ما يوضع وإلا فالسيف يزيد على ذلك ، ويظهر أن الترتيب بين الحديد وما بعده للأكمل لا لأصل السنة ، احتراما له وألحق به ويسن صون المصحف عنه الإسنوي كتب العلم المحترم ( ووضع على سرير ونحوه ) ندبا مما هو مرتفع كدكة من غير فرش لئلا يتغير بنداوتها ولئلا يحمى عليه الفرش فيغيره ، فإن كانت صلبة فلا بأس [ ص: 441 ] بوضعه عليها المخيطة التي مات فيها بحيث لا يرى شيء من بدنه لئلا يسرع فساده سواء أكان الثوب طاهرا أم نجسا مما يغسل فيه أم لا أخذا من العلة ( ونزعت ) عنه ندبا ( ثيابه ) فيما مر . ( ووجه للقبلة ) إن أمكن ( كمحتضر )
نعم بحث الأذرعي أخذا من قولهم يوضع على بطنه شيء ثقيل أن المراد هنا إلقاؤه على قفاه ووجهه وأخمصاه للقبلة ، ويمكن أن يقال لوضعه حالان : أحدهما على جنبه كما هنا : أي عقب موته ، ثم يجعل على قفاه بعده ، وكلامهم ثم فيه على أن وضعه على جنبه لا ينافي وضع شيء على بطنه لما مر أنه يوضع طولا : أي مع شده بنحو خرقة ( ويتولى ذلك ) جميعه ( أرفق محارمه ) ندبا بأسهل ممكن مع الاتحاد في الذكورة والأنوثة أخذا من قول الروضة يتولاه الرجال من الرجال والنساء من النساء ، فإن تولاه رجل محرم من المرأة أو امرأة محرم من الرجل جاز ، وبحث الأذرعي جوازه من الأجنبي للأجنبية وعكسه مع الغض وعدم المس وهو بعيد ، وكالمحرم فيما ذكر الزوجان بالأولى .