قليلا ليسهل خروج ما في بطنه ( ويضع يمينه على كتفه وإبهامه في نقرة قفاه ) لئلا تميل رأسه ( ويسند ظهره إلى ركبته اليمنى ) لئلا يسقط ( ويمر يساره على بطنه إمرارا بليغا ) أي مكررا المرة بعد المرة مع نوع تحامل لا مع شدة ; لأن ( ويجلسه الغاسل على المغتسل ) برفق ( مائلا إلى ورائه ) ، قاله احترام الميت واجب الماوردي ( ليخرج ما فيه ) من الفضلات خشية من خروجها بعد غسله ، أو تكفينه ، وتكون المبخرة حينئذ متقدة بالطيب كالعود والمعين مكثرا لصب الماء ليخفي ريح الخارج ، بل في المجموع عن بعض الأصحاب ، لاحتمال ظهور شيء فتغلبه رائحة البخور يسن أن يبخر عنده من حين الموت كما كان أولا ( ( ثم يضجعه لقفاه ) أي مستلقيا ) ملفوفة بها ( سوأتيه ) أي قبله ودبره وكذا ما حولها ، كما يستنجي الحي بعد قضاء حاجته ، والأولى خرقة لكل سوأة على ما قاله ويغسل بيساره وعليها خرقة الإمام والغزالي ، ورد بأن المباعدة عن هذا المحل أولى ، [ ص: 445 ] ولف الخرقة واجب لحرمة مس شيء من عورته بلا حائل .
( ثم يلف ) خرقة ( أخرى ) على يده اليسرى بعد أن يلقي الأولى ويغسل يده بماء وأشنان ، أو نحوه إن تلوثت كما قاله الرافعي كما بحثه ( ويدخل أصبعه ) السبابة ( فمه ) الشيخ من اليسرى كما صرح به الخوارزمي واعتمده الإسنوي وغيره وتكون مبلولة بالماء ، ويؤيده أن المتوضئ يزيل ما في أنفه بيساره ، وفارق الحي حيث يتسوك باليمنى للخلاف ، ولأن القذر ثم لا يتصل باليد بخلافه هنا ، ولا يفتح أسنانه لئلا يسبق الماء لجوفه فيسرع فساده ( ويمرها على أسنانه ) كما في الحي بفتح الميم أشهر من كسرها وبكسر الخاء ( من أذى ) كما في مضمضة الحي واستنشاقه ( ( ويزيل ) بأصبعه الخنصر مبلولة بماء ( ما في منخريه ) ) بعد ما تقدم ( كالحي ) ثلاثا ثلاثا بمضمضة واستنشاق ، ويميل رأسه فيهما كي لا يسبق الماء جوفه ، ومن ثم لم يندب فيهما مبالغة كما قاله ويوضئه الماوردي ، ولا يكفي عنهما ما مر آنفا ; لأنه كالسواك وزيادة في التنظيف ، ويتبع بعود لين ما تحت أظفاره إن لم يقلمها ، وظاهر أذنيه وصماخيه ، والأولى كما يفيده كلام السبكي أن يكون ذلك في أول غسله بعد تليينها بالماء ليتكرر غسل ما تحتها .
والأوجه كما بحثه الزركشي أنه ينوي بالوضوء الوضوء المسنون كما في الغسل ( ونحوه ) كخطمي ، والسدر أولى ; لأنه أمسك للبدن وأقوى للجسد وللنص عليه في الخبر ( ويسرحهما ) أي شعر رأسه ولحيته إن تلبد فهو شرط لتسريحهما مطلقا كما هو ظاهر كلام المجموع وغيره ، وجرى عليه جماعات وهو المعتمد ، والأوجه كما هو قضية كلامهم تقديم تسريح [ ص: 446 ] الرأس على اللحية تبعا للغسل ، ونقله ثم يغسل رأسه ، ثم لحيته بسدر الزركشي عن بعضهم ( بمشط ) بضم الميم وكسرها مع إسكان الشين وبضمها مع الميم لإزالة ما فيهما من سدر ووسخ كما في الحي ( واسع الأسنان ) لئلا ينتتف الشعر ( برفق ) ليعدم الانتتاف ، أو يقل ( ويرد المنتتف إليه ) استحبابا بأن يضعه في كفنه ليدفن معه إكراما له ، وقيل يجعل وسط شعره وأما دفنه فسيأتي .