ثم شرع في بيان الغاسل فقال ( ) فكل أولى بصاحبه وسيأتي ترتيبهم ، قال ويغسل الرجل الرجل والمرأة المرأة الشارح : هذا هو الأصل ، والأول فيهما هو المنصوب ، بل هو هكذا بخط المصنف وذلك ليصح إسناد يغسل المسند للمذكر للمرأة لوجود الفاصل بالمفعول كما في قولهم أتى القاضي امرأة وما ذكره ليس بمتعين ، بل يجوز رفع الأول منهما ويكون من عطف الجمل ، ويقدر في الجملة المعطوفة فعل مبدوء بعلامة التأنيث على أنه يصح ذلك بدون ما ذكر ; لأنه معطوف فهو تابع ، ويغتفر فيه ما لا يغتفر في المتبوع ، وقد يقال تقديم المفعول هنا يفيد الحصر والاختصاص ، ولو قدم الفاعل لم يستفد منه حصر ولا يعترض بكون الرجل يغسل المرأة وعكسه في صور إذ كلامنا في الأصل كما قاله الشارح فهو كالمستثنى ، والقياس امتناع غسل الرجل للأمرد إذا حرمنا النظر له إلحاقا [ ص: 449 ] له بالمرأة .