( فإن لم يحضر ) ها ( إلا أجنبي  ،  أو ) لم يحضره إلا ( أجنبية )    ( يمم ) أي الميت حتما ( في الأصح ) فيهما إلحاقا  [ ص: 451 ] لفقد الغاسل بفقد الماء  ،  إذ الغسل متعذر شرعا لتوقفه على النظر  ،  أو المس المحرم  ،  ويؤخذ منه أنه لو كان في ثياب سابغة وبحضرة نهر مثلا وأمكن غمسه به ليصل الماء لكل بدنه من غير مس ولا نظر وجب وهو ظاهر  ،  والأوجه كما أفاده الشيخ  أنه يزيل النجاسة ; لأن إزالتها لا بد لها بخلاف الغسل  ،  ولأن التيمم لا يصح قبل إزالتها  ،  ولو حضر الميت الذكر كافر ومسلمة  غسله ; لأن له النظر إليه دونها وصلت عليه المسلمة والولد الصغير الذي لا يشتهى يغسله الذكر والأنثى  لحل نظره ومسه  ،  والخنثى المشكل الكبير يغسله المحارم منهما  ،  فإن فقدوا يمم كما لو لم يحضر الميت إلا أجنبي  ،  كذا جزم به ابن المقري  تبعا لظاهر كلام أصله  ،  والذي صححه في المجموع ونقله عن اتفاق كلام الأصحاب  ،  أن لكل من الفريقين تغسيله للحاجة واستصحابا لحكم الصغر وهذا هو المعتمد  ،  قال : ويغسل فوق ثوب ويحتاط الغاسل في غض البصر والمس  ،  ويفرق بينه وبين الأجنبي بأنه هنا يحتمل الاتحاد في جنس الذكورة  ،  أو الأنوثة بخلافه ثم  ،  ويفارق ذلك أخذهم في بالأحوط في النظر بأنه محل حاجة وبأنه لا يخاف منه الفتنة  ،  ومقابل الأصح يغسل الميت في ثيابه ويلف الغاسل على يده خرقة ويغض طرفه ما أمكنه  ،  فإن اضطر إلى النظر نظر  [ ص: 452 ] للضرورة . 
     	
		
				
						
						
