بحيث لو التفت رآها فهو ( أفضل ) من بعدها فلا يراها لكثرة الماشين معها ( ( و ) يسن كونه ( بقربها ) ) استحبابا بأن يذهب بها فوق المشي المعتاد ، ودون الخبب لئلا ينقطع الضعفاء ، فإن خيف تغيره بالتأني زيد في الإسراع لخبر { ويسرع بها } هذا ( إن لم يخف تغيره ) أي الميت بالإسراع وإلا فيتأنى به ، ولو مرت عليه جنازة استحب القيام لها على ما صرح به أسرعوا بالجنازة ، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه ، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم المتولي ، واختاره المصنف في شرحي المهذب ، وجزم ومسلم ابن المقري بكراهته .
وأجاب والجمهور عن الأحاديث بأن الأمر بالقيام فيها منسوخ ، وفي المجموع عن الشافعي البندنيجي أنه إن كانت أهلا لذلك ، وأن يقول : سبحان الحي الذي لا يموت أو سبحان الملك القدوس ا هـ . يسن لمن مرت به جنازة أن يدعوا لها ويثنى عليها
وروى " أن الطبراني كان إذا رأى جنازة قال : هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله ، اللهم زدنا إيمانا وتسليما " ثم أسند أيضا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أنس من رأى جنازة فقال الله أكبر صدق الله ورسوله هذا ما وعد الله ورسوله اللهم زدنا إيمانا وتسليما ، كتب له عشرون حسنة }