( و ) يسن كونه ( بقربها ) بحيث لو التفت رآها فهو ( أفضل ) من بعدها فلا يراها لكثرة الماشين معها ( ويسرع بها ) استحبابا بأن يذهب بها فوق المشي المعتاد ، ودون الخبب لئلا ينقطع الضعفاء ، فإن خيف تغيره بالتأني زيد في الإسراع لخبر { أسرعوا بالجنازة ، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه ، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم } هذا ( إن لم يخف تغيره ) أي الميت بالإسراع وإلا فيتأنى به ، ولو مرت عليه جنازة استحب القيام لها على ما صرح به المتولي ، واختاره المصنف في شرحي المهذب ومسلم ، وجزم ابن المقري بكراهته .
وأجاب الشافعي والجمهور عن الأحاديث بأن الأمر بالقيام فيها منسوخ ، وفي المجموع عن البندنيجي أنه يسن لمن مرت به جنازة أن يدعوا لها ويثنى عليها إن كانت أهلا لذلك ، وأن يقول : سبحان الحي الذي لا يموت أو سبحان الملك القدوس ا هـ .
وروى الطبراني " أن ابن عمر كان إذا رأى جنازة قال : هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله ، اللهم زدنا إيمانا وتسليما " ثم أسند أيضا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { من رأى جنازة فقال الله أكبر صدق الله ورسوله هذا ما وعد الله ورسوله اللهم زدنا إيمانا وتسليما ، كتب له عشرون حسنة }


