غيرها من ( الصلاة ) كستر وطهارة واستقبال ; لأنها تسمى صلاة فكانت كغيرها من الصلوات ، ولها شروط أخر تأتي كتقدم طهر الميت ( لا الجماعة ) بالرفع فلا تشترط فيها كالمكتوبة بل تستحب لخبر ( ويشترط ) في صلاة الجنازة ( شروط ) { مسلم } وإنما صلت الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم أفرادا كما رواه ما من رجل يموت فيقوم على جنازته أربعون رجل لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه . البيهقي
قال : لعظم أمره وتنافسهم في أن لا يتولى الصلاة عليه أحد . الشافعي
وقال غيره : لأنه لم يكن قد تعين إمام يؤم القوم ، فلو تقدم واحد في الصلاة لصار مقدما في كل شيء وتعين للخلافة ، ومعنى [ ص: 483 ] صلوا أفرادا ، قال في الدقائق : أي جماعات بعد جماعات ، وقد حصر المصلون عليه صلى الله عليه وسلم فإذا هم ثلاثون ألفا ومن الملائكة ستون ألفا ; لأن مع كل واحد ملكين .
وما وقع في الإحياء من أنه صلى الله عليه وسلم مات عن عشرين ألفا من الصحابة لم يحفظ القرآن منهم إلا ستة ، اختلف في اثنين منهم ، قال الدميري : لعله أراد عشرين من المدينة ، وإلا فقد روى أبو زرعة الموازي أنه مات عن مائة ألف وأربعة وعشرين ألفا كلهم له صحبة وروى عنه وسمع منه .