الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            [ فرع ] في بيان الأولى بالصلاة ، وقول الشارح إنه زاد الترجمة به لطول الفصل قبله بما اشتمل عليه كما نقص ترجمة التعزية بفصل لقصر الفصل قبله دفع به ما قيل إن ترجمته بالفرع مشكلة ; لأن المذكور فيه وهو بيان أولوية الولي ليس فرعا عما قبله من كيفية الصلاة ; لأن المصلي ليس متفرعا على الصلاة ، ويمكن أن يقال : هو متفرع عما قبله ; لأن الصلاة تستدعي مصليا وهو يستدعي معرفة الأوصاف التي يقدم بها ( الجديد أن الولي ) أي القريب الذكر ولو غير وارث ( أولى ) أي أحق ( بإمامتها ) أي الصلاة على الميت ولو امرأة ( من الوالي ) ولو أوصى بها لغيره إذ هي حقه فلا تنفذ وصيته بإسقاطها كالإرث ، وما ورد من أن أبا بكر وصى أن يصلي عليه عمر [ ص: 488 ] فصلى ، وأن عمر وصى أن يصلي عليه صهيب فصلى ، وأن عائشة وصت أن يصلي عليها أبو هريرة فصلى ، وأن ابن مسعود وصى أن يصلي عليه الزبير فصلى محمول على أن أولياءهم أجازوا الوصية ، والقديم تقديم الوالي ثم إمام المسجد ثم الولي كسائر الصلوات وهو مذهب الأئمة الثلاثة ، وفرق الجديد بأن المقصود من الصلاة على الجنازة الدعاء للميت ، ودعاء القريب أقرب إلى الإجابة لتألمه وانكسار قلبه .

                                                                                                                            ومحل الخلاف كما قاله صاحب المعين عند أمن الفتنة وإلا قدم عليه قطعا ، ولو غاب الولي الأقرب : أي ولا نائب له كما يعلم مما يأتي في المجموع قدم الولي الأبعد سواء أكانت غيبته بعيدة أم قريبة ، قالهالبغوي ( فيقدم الأب ) أو نائبه كما زاده ابن المقري أي حيث كان غائبا معذورا في غيبته كذا قيل ، لكن المعول عليه أنه متى كان الأقرب أهلا للصلاة ، فله الاستنابة فيها حضر أو غاب ، ولا اعتراض للأبعد صرح به العمراني ، فما وقع للإسنوي مما يخالفه لا اعتماد عليه ، وكغير الأب أيضا نائبه لأن الأصول أشفق من الفروع ( ثم الجد ) أبوه ( وإن علا ثم الابن ثم ابنه وإن سفل ) بتثليث الفاء ( ثم الأخ ) ; لأن الفروع أقرب وأشفق من الحواشي وفارق ترتيب الإرث بما مر ( والأظهر تقديم الأخ لأبوين على الأخ لأب ) إذ الأول أشفق لزيادة قربه ، والثاني هما سواء لأن الأمومة لا مدخل لها في إمامة الرجال فلا يرجح بها .

                                                                                                                            وأجاب الأول بأنها صالحة للترجيح وإن لم يكن لها دخل في إمامة الرجال إذ لها دخل في الجملة ; لأنها تصلى مأمومة ومنفردة وإمامة النساء عند فقد غيرهن فقدم بها .

                                                                                                                            ويجري الخلاف في ابني عم أحدهما أخ الأم ونحو ذلك ( ثم ابن الأخ لأبوين ثم لأب ثم العصبة ) أي النسبية : أي بقيتهم ( على ترتيب الإرث ) فيقدم عم شقيق ثم [ ص: 489 ] لأب ثم ابن عم كذلك ثم عم الجد ثم ابن عمه كذلك وهكذا ، ثم بعد عصبات النسب يقدم المعتق ، ثم عصباته النسبية ، ثم معتقه ، ثم عصباته النسبية وهكذا ، ثم السلطان أو نائبه عند انتظام بيت المال ( ثم ذوو الأرحام ) الأقرب فالأقرب فيقدم أبو الأم ثم الأخ للأم ثم الخال ثم العم للأم ، وجعل الأخ للأم هنا من ذوي الأرحام بخلافه في الإرث كنظير ما مر والقياس كما نقله في الكفاية عن الأصحاب ، عدم تقديم القاتل كما مر في الغسل ، وقضية كلامهما تأخير بني البنات عن هؤلاء لكن قدمهم في الذخائر على الأخ للأم وهو المعتمد ، وأشعر سكوت المصنف عن الزوج أنه لا مدخل له في الصلاة على المرأة وهو كذلك بخلاف الغسل والتكفين والدفن ، ولا للمرأة أيضا ومحل ذلك إذا وجد مع الزوج غير الأجانب ومع المرأة ذكر وإلا فالزوج مقدم على الأجانب ، والمرأة تصلي وتقدم بترتيب الذكر ، ورد هذا الأخير بعضهم وتبعه الجوجري بأن الأوجه أنه لا حق لهن في الإمامة إذ لا يشرع للنساء الجماعة في صلاة الجنازة على ما صرح به في الشامل وقد مر عن المصنف خلافه ، ويرد ما ذكر بأنا وإن سلمنا عدم مشروعيتها لهن يجوز لهن فعلها ، فإذا أردنه قدم نساء القرابة بترتيب الذكور لوفور الشفقة كما في الرجال وتردد الأذرعي في تقديم السيد على أقارب الرقيق الأحرار نظرا إلى أن الرق هل ينقطع بالموت أو لا .

                                                                                                                            وقضية ما نقل عن الرافعي من زواله به تقديمهم عليه .

                                                                                                                            ونقل الأذرعي أيضا عن القفال أن ولي المرأة هل هو أولى [ ص: 490 ] بالصلاة على أمتها كالصلاة عليها أو لا ; لأن المدار في الصلاة على الشفقة ، وليس في هذا ما يقتضي أن السيد مقدم عليهم في المسألة الأولى خلافا لما في الإسعاد والمتجه من هذا التردد الأول ( ولو ) ( اجتمعا ) أي وليان ( في درجة ) كابنين وأخوين وكل منهما صالح للإمامة ( فالأسن ) في الإسلام ( العدل أولى ) من الأفقه ونحوه ( على النص ) عكس سائر الصلوات ; لأن الغرض هنا الدعاء ودعاء الأسن أقرب إلى الإجابة ، فقد قال صلى الله عليه وسلم { إن الله يستحيي أن يرد دعوة ذي الشيبة في الإسلام } وأما سائر الصلوات فحاجتها إلى الفقه أهم لوقوع الحوادث فيها ، وقضية كلامهم تقديم الفقيه على الأسن غير الفقيه وهو ظاهر ، والعلة السابقة لا تخالفه ; لأن محلها في متشاركين في الفقه فكان دعاء الأسن أقرب ، بخلافه هنا فإن الأسن ليس دعاؤه أقرب ; لأنه لم يشارك الفقيه في شيء .

                                                                                                                            وأما الفاسق والمبتدع فلا حق لهما في الإمامة ، ولو استوى اثنان في السن المعتبر قدم أحقهم بالإمامة في سائر الصلوات على ما سبق تفصيله في محله ، ولو كان أحد المستويين درجة زوجا قدم وإن كان الآخر أسن منه كما اقتضاه نص البويطي ، فقولهم لا مدخل للزوج مع الأقارب محله عند عدم مشاركته لهم في القرابة فإن استويا في الصفات كلها وتنازعا أقرع كما في المجموع ، ولو صلى غير من خرجت قرعته صح ، وفيه أنه يقدم مفضول الدرجة [ ص: 491 ] على نائب فاضلها في الأقيس ونائب الأقرب الغائب على البعيد الحاضر ( ويقدم الحر البعيد ) كعم حر ( على العبد القريب ) كأخ رقيق ولو أفقه وأسن ; لأن الإمامة ولاية والحر أكمل فهو بها أليق ، ويقدم الرقيق القريب على الحر الأجنبي والرقيق البالغ على الحر الصبي لأنه مكلف فهو أحرص على تكميل الصلاة ; ولأن الصلاة خلفه مجمع على جوازها بخلافها خلف الصبي ، قاله في المجموع وفيه أن التقديم في الأجانب معتبر كما في القريب بما يقدم به في سائر الصلوات .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : في بيان الأولى بالصلاة ) أي وما يتبع ذلك كعدم غسل من استشهد جنبا ( قوله : أي القريب ) هذا التفسير يقتضي تقديم ذوي الأرحام على الإمام ، وينافيه ما يأتي من تقديم الإمام عليه ، فإما أن يقال : جرى هنا على ما رجحه الكمال المقدسي تبعا للخراسانيين من أن الإمام لا حق له في الصلاة على الميت وفيما يأتي على ما قاله الصيمري والمتولي ، وإما أن يقال : هذا تفسير للولي في الجملة وإن تقدم على بعض أفراد الإمام يتأمل ، ومع ذلك لا يشمل تفسيره بما ذكر المعتق وعصبته ( قوله : أي أحق ) أي أولى فلو تقدم غيره كره ا هـ حج ( قوله : ولو أوصى بها ) أي الميت ( قوله : فلا تنفذ وصيته ) أي لا يجب [ ص: 488 ] تنفيذها لكنه أولى كما يأتي عن حج ( قوله : أجازوا الوصية ) وهو الأولى جبرا لخاطر الميت ا هـ حج ( قوله : وإلا قدم عليه ) أي الوالي عليه : أي على الولي ( قوله : ولو غاب الولي الأقرب ) ولو غيبة قريبة ا هـ حج ، وهو معنى قوله سواء إلخ ( قوله : قدم الولي الأبعد إلخ ) زاد حج : ويفرق بينه وبين نظيره في النكاح بأن القاضي فيه كولي آخر ولا كذلك البعيد ، وهنا لا حق للولي مع وجود أحد من الأقارب فانتقلت للأبعد ا هـ .

                                                                                                                            وكتب عليه سم قوله : وهنا لا حق إلخ فيه نظر ( قوله : إنه متى كان الأقرب أهلا للصلاة ) أي بأن لم يكن قاتلا ولا عدوا ولا كافرا ولا عبدا مع حر قريب للميت ، بخلافه مع الأجنبي كما يأتي ، ولا صبيا ولا فاسقا ولا مبتدعا ( قوله : فله الاستنابة فيها ) وهو المعتمد ، وعبارة الزيادي : ويقدم مفضول الدرجة على نائب فاضلها في الأقيس : أي حيث كان المستنيب حاضرا لتقصيره بالاستنابة كأخوين أحدهما شقيق والآخر لأب فيقدم الأخ للأب على نائب الشقيق : أي الحاضر ونائب الأقرب الغائب على البعيد الحاضر ا هـ .

                                                                                                                            وهو مخالف لما في الشارح من تقديم نائب الأقرب الحاضر ولو مفضولا على البعيد الحاضر ولو فاضلا ( قوله : لأن الأصول أشفق ) علة لكلام المصنف ( قوله : وفارق ترتيب الإرث ) أي حيث قدموا هنا الأب والجد على الابن وهناك قدموا الابن من حيث العصوبة ، وقوله بما مر : أي من قوله وفرق الجديد بأن المقصود إلخ ( قوله : لزيادة قربه ) فيه إشارة إلى أن الفقهاء اصطلاحهم في القرب غير اصطلاح الفرضيين فإنهم يجعلون الشقيق والأخ من الأب مستويين قربا لكن الشقيق أقوى فيقدم للقوة ( قوله أحدهما أخ لأم ) أي فيقدم الذي هو أخ لأم على غيره وإن كانا في الإرث سواء ( قوله : ثم ابن الأخ لأبوين ) [ ص: 489 ] أي وإن سفل ( قوله ثم عم الجد ) ومعلوم أنه يقدم عليه عم الأب ثم ابنه ( قوله : ثم ذوو الأرحام ) قالالراغب في مفرداته : الرحم رحم المرأة ، وامرأة رحوم تشكي رحمها ، ومنه استعير الرحم للقرابة لكونهم خارجين من رحم واحدة : أي فإطلاق الرحم على القرابة مجاز لغوي لكنه صار حقيقة عرفية ( قوله : فيقدم أبو الأم ) أي وإن علا ( قوله : ثم العم للأم ) والظاهر أن بقية ذوي الأرحام يترتبون بالقرب إلى الميت حج ا هـ سم على منهج .

                                                                                                                            ودخل في بقية الأرحام أولاد الأخوات وأولاد بنات العم وأولاد الخال والخالة فلينظر من يتقدم منهم على غيره ، والأقرب أن يقال : تقدم أولاد الأخوات ثم أولاد بنات العم ثم أولاد الخال ثم أولاد الخالة ; لأن بنات العم بفرضهن ذكورا يكونون في محل العصوبة وبنات الأخوات لو فرضت أصولهن ذكورا قدموا على غيرهم فتنزل بناتهن منزلتهن بتقدير الذكورة وبنات الخال لذكورة من أدلين به المقتضي لتقديمه على أخته .

                                                                                                                            ويؤيد هذا الترتيب ما وجه به حج تقديم أولاد البنات من أن الإدلاء بالبنوة أقوى منه بالأخوة ا هـ حج ( قوله : عدم تقديم القاتل ) أي ولو خطأ أو قاتلا بحق قياسا على عدم إرثه ( قوله : كما مر ) أي وتقدم ثم إن العدو لا حق له فيه ، وقياسه هنا أنه لا حق له في الإمامة ( قوله : ولا للمرأة أيضا ) أي بقيد كونها زوجة بدليل قوله الآتي : والمرأة تصلي وتقدم بترتيب الذكر ( قوله وتقدم بترتيب الذكر ) يؤخذ منه أن الزوجة تقدم على الأجنبيات كالزوج وتقدم عليها نساء الأقارب كما تقدم الأقارب من الرجل على الزوج ( قوله : ورد هذا الأخير ) هو قوله وللمرأة أيضا ( قوله : ويرد ما ذكر ) أي من قوله ورد هذا الأخير بعضهم إلخ ( قوله : ويرد ما ذكر ) أي من أن النساء لا حق لهن في الإمامة ( قوله وقضية ما نقل عن الرافعي إلخ ) معتمد ( قوله : تقديمهم عليه ) هو المعتمد ، وتقدم في الغسل عن سم على حج عند قول [ ص: 490 ] المصنف أولى الرجال به أولاهم بالصلاة عليه ما نصه : انظر هل الأولى بالميت الرقيق قريبه أو سيده ا هـ الأقرب الثاني لأنه لم تنقطع العلقة بينهما بدليل أن مؤنة تجهيزه عليه ، ولا يشكل عليه ما ذكره الشارح هنا ; لأن الكلام هنا في الصلاة وثم في الغسل ، والملحظ مختلف لأن المدار هنا على الشفقة والأقارب أشفق من السيد بخلافه ، ثم فإن الغسل من مؤن التجهيز وهي على السيد ، ويؤيده ما يأتي للشارح بعد قول المصنف والدفن بالمقبرة أفضل من أن الأوجه إجابة السيد في محل الدفن دون القريب ( قوله : وليس في هذا ما يقتضي إلخ ) أي وذلك ; لأن مفاد هذا التردد مجرد ثبوت الحق وعدمه ، ولا يلزم من ثبوت الحق تقدمه على أقاربها الأحرار لجواز أنه إذا فقدت أقاربها الأحرار هل يقدم على الأجانب أو لا ( قوله : في المسألة الأولى ) هي قوله وتردد الأذرعي ( قوله : والمتجه من هذا التردد الأول ) هو قوله بل هو أولى بالصلاة على أمتها والفرض أنه ليس للأمة أقارب أحرار ( قوله : وأما الفاسق والمبتدع ) أي مع وجود عدل ، أما لو عم الفسق الجميع قدم الأقرب كما هو ظاهر ، ثم ظاهر إطلاقه في المبتدع أنه لا فرق فيه بين أن يفسق ببدعته أم لا ، وهو مخالف لما في الشهادات من التفرقة بينهما إلا أن يقال : أراد بالمبتدع الذي يفسقه ببدعته أو جهل أو قويت الشبهة الحاملة له على البدعة ، ويكون بينه وبين الفاسق عموم من وجه لانفراد المبتدع عن الفاسق في المجهول حاله وانفراد الفاسق فيمن فسق بترك الصلاة مثلا ، وقضية كلام الشارح أن مرتكب خارم المروءة لا يقدم عليه غيره حيث استويا في العدالة ولو قيل بتقديم غيره عليه لم يكن بعيدا ( قوله : فإن استويا في الصفات كلها وتنازعا أقرع ) وينبغي أن يقال : أي وجوبا إذا كان غير الحاكم قطعا للنزاع وندبا فيما بينهم لأنه لو تقدم غير من خرجت له القرعة لا يحرم عليه ذلك فلا معنى للوجوب فليراجع ، ثم رأيت في شرح البهجة الكبير التصريح بالوجوب وأطلق ا هـ .

                                                                                                                            وينبغي تخصيصه بما ذكرناه ، ثم رأيت في الشارح بعد قول المصنف في الزيادة ولو تنازع أخوان أو زوجتان أقرع ما نصه : أي حتما فمن خرجت له القرعة غسله ; لأن تقديم أحدهما ترجيح من غير مرجح ا هـ م ر وقال حج : أقرع بينهما قطعا للنزاع ، وقضيته وجوب الإقراع : أي على نحو قاض رفع إليه ذلك وهو متجه ( قوله : ولو صلى غير من خرجت قرعته صح ) أي ولا إثم كما استقر به حج [ ص: 491 ] في شرح قول الجديد إن الولي أولى إلخ ( قوله : على نائب فضلها ) أي وإن كان حاضرا ( قوله : ونائب الأقرب الغائب ) بل وكذا الحاضر على ما مر له : قال سم نقلا عن الشارح عن والده : إن نائب الحاضر كنائب الغائب وعبارته : فرع : لو استناب الولي وغاب قدم النائب على البعيد بخلاف ما إذا كان حاضرا ا هـ .

                                                                                                                            هذا ما في الإسنوي ، لكن الذي في القوت أن الحق لنائب الأقرب غائبا كان أو حاضرا ، قال شيخنا الرملي : وهو المعتمد ، قال : وما ذكره الإسنوي لا اعتماد عليه كذا قرأه علينا م ر من خطه ا هـ .

                                                                                                                            وهو موافق لما مر للشارح في قوله : لكن المعول عليه أنه متى كان الأقرب أهلا للصلاة فله الاستنابة إلخ ، ومخالف لما تقدم أيضا عن الزيادي ( قوله : ويقدم الحر البعيد على العبد القريب ) وعلى المبعض أيضا ، وينبغي أن يقدم في المبعضين أكثرهما حرية وأن يقدم المبعض البعيد على الرقيق القريب ( قوله : بما يقدم في سائر الصلوات ) قد يقتضي أنه في الأجانب يقدم الأفقه على الأسن وقياس ما في القريب خلافه .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 487 ] فرع ] ( قوله : دفع به ما قيل إن ترجمته بالفرع مشكلة إلخ ) فيه نظر ، إذ هو لا يدفع الإشكال المذكور إذ يقال عليه فكان يعبر بفصل أو نحوه وإنما يدفعه قوله : الآتي ويمكن أن يقال إلخ ، ولك أن تمنع الإشكال من أصله بمنع الاشتراط الذي ذكره المستشكل أخذا من صنيعهم في مصنفاتهم حيث يترجمون بالفرع لما هو من فروع الباب أو الفصل وإن لم يكن متفرعا على ما قبله ، ولا شك أن ما ذكره المصنف في هذا الفرع من فروع مسائل أصل الصلاة ، وقد قالوا : الباب اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على فصول وفروع ومسائل ، والفصل اسم [ ص: 488 ] لجملة مختصة من العلم مشتملة على فروع ومسائل غالبا فيهما ( قوله : ; لأن الأصول أشفق ) تعليل للمتن وكان الأولى تأخيره عن ذكر الجد بل والابن ( قوله : إذ لها دخل في الجملة ) أي بالنسبة لأصل الصلاة كما يعلم من أمثلته [ ص: 489 ] قوله : ثم عم الجد ) أي بعد الأب ثم ابنه ( قوله : كنظير ما مر ) لعل مراده أن ما هنا خالف الإرث كما خالفه فيما مر من تقديم الجد على الأخ ، فالتشبيه فيما ذكر فقط وإن لم يذكر له وجها هنا ( قوله : وأشعر سكوت المصنف عن الزوج أنه لا مدخل له ) أي مع الأولياء كما يعلم مما يأتي ( قوله : ولا للمرأة ) أي مطلق المرأة لا خصوص الزوجة كما يعلم مما يأتي .

                                                                                                                            ويعلم من قوله فيما يأتي وتقدم بترتيب الذكر أن الزوجة بعد إنشاء القرابة تقدم على الأجنبيات نظير ما ذكره [ ص: 490 ] في الزوج ( قوله : كالصلاة عليها ) أي السيدة ( قوله : فقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله يستحيي إلخ ) في الاستدلال [ ص: 491 ] به قصور عن المدعى إذ يخرج منه ما إذ لم يكن الأسن ذا شيبة ( قوله : ونائب الأقرب الغائب على البعيد الحاضر ) أي كما مر ومر أن الغائب ليس بقيد .




                                                                                                                            الخدمات العلمية