[ فرع ] في ، وقول بيان الأولى بالصلاة الشارح إنه زاد الترجمة به لطول الفصل قبله بما اشتمل عليه كما نقص ترجمة التعزية بفصل لقصر الفصل قبله دفع به ما قيل إن ترجمته بالفرع مشكلة ; لأن المذكور فيه وهو بيان أولوية الولي ليس فرعا عما قبله من كيفية الصلاة ; لأن المصلي ليس متفرعا على الصلاة ، ويمكن أن يقال : هو متفرع عما قبله ; لأن الصلاة تستدعي مصليا وهو يستدعي معرفة الأوصاف التي يقدم بها ( الجديد أن الولي ) أي القريب الذكر ولو غير وارث ( أولى ) أي أحق ( بإمامتها ) أي الصلاة على الميت ولو امرأة ( من الوالي ) ولو أوصى بها لغيره إذ هي حقه فلا تنفذ وصيته بإسقاطها كالإرث ، وما ورد من أن أبا بكر وصى أن يصلي عليه عمر [ ص: 488 ] فصلى ، وأن عمر وصى أن يصلي عليه فصلى ، وأن صهيب عائشة وصت أن يصلي عليها فصلى ، وأن أبو هريرة وصى أن يصلي عليه ابن مسعود فصلى محمول على أن أولياءهم أجازوا الوصية ، والقديم تقديم الوالي ثم إمام المسجد ثم الولي كسائر الصلوات وهو مذهب الأئمة الثلاثة ، وفرق الجديد بأن المقصود من الصلاة على الجنازة الدعاء للميت ، ودعاء القريب أقرب إلى الإجابة لتألمه وانكسار قلبه . الزبير
ومحل الخلاف كما قاله صاحب المعين عند أمن الفتنة وإلا قدم عليه قطعا ، ولو غاب الولي الأقرب : أي ولا نائب له كما يعلم مما يأتي في المجموع قدم الولي الأبعد سواء أكانت غيبته بعيدة أم قريبة ، قالهالبغوي ( فيقدم الأب ) أو نائبه كما زاده ابن المقري أي حيث كان غائبا معذورا في غيبته كذا قيل ، لكن المعول عليه أنه متى كان الأقرب أهلا للصلاة ، فله الاستنابة فيها حضر أو غاب ، ولا اعتراض للأبعد صرح به العمراني ، فما وقع للإسنوي مما يخالفه لا اعتماد عليه ، وكغير الأب أيضا نائبه لأن الأصول أشفق من الفروع ( ثم الجد ) أبوه ( وإن علا ثم الابن ثم ابنه وإن سفل ) بتثليث الفاء ( ثم الأخ ) ; لأن الفروع أقرب وأشفق من الحواشي وفارق ترتيب الإرث بما مر ( والأظهر تقديم الأخ لأبوين على الأخ لأب ) إذ الأول أشفق لزيادة قربه ، والثاني هما سواء لأن الأمومة لا مدخل لها في إمامة الرجال فلا يرجح بها .
وأجاب الأول بأنها صالحة للترجيح وإن لم يكن لها دخل في إمامة الرجال إذ لها دخل في الجملة ; لأنها تصلى مأمومة ومنفردة وإمامة النساء عند فقد غيرهن فقدم بها .
ويجري الخلاف في ابني عم أحدهما أخ الأم ونحو ذلك ( ثم ابن الأخ لأبوين ثم لأب ثم العصبة ) أي النسبية : أي بقيتهم ( على ترتيب الإرث ) فيقدم عم شقيق ثم [ ص: 489 ] لأب ثم ابن عم كذلك ثم عم الجد ثم ابن عمه كذلك وهكذا ، ثم بعد عصبات النسب يقدم المعتق ، ثم عصباته النسبية ، ثم معتقه ، ثم عصباته النسبية وهكذا ، ثم السلطان أو نائبه عند انتظام بيت المال ( ثم ذوو الأرحام ) الأقرب فالأقرب فيقدم أبو الأم ثم الأخ للأم ثم الخال ثم العم للأم ، وجعل الأخ للأم هنا من ذوي الأرحام بخلافه في الإرث كنظير ما مر والقياس كما نقله في الكفاية عن الأصحاب ، عدم تقديم القاتل كما مر في الغسل ، وقضية كلامهما تأخير بني البنات عن هؤلاء لكن قدمهم في الذخائر على الأخ للأم وهو المعتمد ، وأشعر سكوت المصنف عن الزوج أنه لا مدخل له في الصلاة على المرأة وهو كذلك بخلاف الغسل والتكفين والدفن ، ولا للمرأة أيضا ومحل ذلك إذا وجد مع الزوج غير الأجانب ومع المرأة ذكر وإلا فالزوج مقدم على الأجانب ، والمرأة تصلي وتقدم بترتيب الذكر ، ورد هذا الأخير بعضهم وتبعه الجوجري بأن الأوجه أنه لا حق لهن في الإمامة إذ لا يشرع للنساء الجماعة في صلاة الجنازة على ما صرح به في الشامل وقد مر عن المصنف خلافه ، ويرد ما ذكر بأنا وإن سلمنا عدم مشروعيتها لهن يجوز لهن فعلها ، فإذا أردنه قدم نساء القرابة بترتيب الذكور لوفور الشفقة كما في الرجال وتردد الأذرعي في تقديم السيد على أقارب الرقيق الأحرار نظرا إلى أن الرق هل ينقطع بالموت أو لا .
وقضية ما نقل عن الرافعي من زواله به تقديمهم عليه .
ونقل الأذرعي أيضا عن القفال أن كالصلاة عليها أو لا ; لأن المدار في الصلاة على الشفقة ، وليس في هذا ما يقتضي أن السيد مقدم عليهم في المسألة الأولى خلافا لما في الإسعاد والمتجه من هذا التردد الأول ( ولو ) ولي المرأة هل هو أولى [ ص: 490 ] بالصلاة على أمتها ( فالأسن ) في الإسلام ( العدل أولى ) من الأفقه ونحوه ( على النص ) عكس سائر الصلوات ; لأن الغرض هنا الدعاء ودعاء الأسن أقرب إلى الإجابة ، فقد قال صلى الله عليه وسلم { ( اجتمعا ) أي وليان ( في درجة ) كابنين وأخوين وكل منهما صالح للإمامة } وأما سائر الصلوات فحاجتها إلى الفقه أهم لوقوع الحوادث فيها ، وقضية كلامهم تقديم الفقيه على الأسن غير الفقيه وهو ظاهر ، والعلة السابقة لا تخالفه ; لأن محلها في متشاركين في الفقه فكان دعاء الأسن أقرب ، بخلافه هنا فإن الأسن ليس دعاؤه أقرب ; لأنه لم يشارك الفقيه في شيء . إن الله يستحيي أن يرد دعوة ذي الشيبة في الإسلام
وأما ، ولو استوى اثنان في السن المعتبر قدم أحقهم بالإمامة في سائر الصلوات على ما سبق تفصيله في محله ، ولو كان أحد المستويين درجة زوجا قدم وإن كان الآخر أسن منه كما اقتضاه نص الفاسق والمبتدع فلا حق لهما في الإمامة البويطي ، فقولهم لا مدخل للزوج مع الأقارب محله عند عدم مشاركته لهم في القرابة فإن استويا في الصفات كلها وتنازعا أقرع كما في المجموع ، ولو صلى غير من خرجت قرعته صح ، وفيه أنه يقدم مفضول الدرجة [ ص: 491 ] على نائب فاضلها في الأقيس ونائب الأقرب الغائب على البعيد الحاضر ( ويقدم الحر البعيد ) كعم حر ( على العبد القريب ) كأخ رقيق ولو أفقه وأسن ; لأن الإمامة ولاية والحر أكمل فهو بها أليق ، ويقدم الرقيق القريب على الحر الأجنبي والرقيق البالغ على الحر الصبي لأنه مكلف فهو أحرص على تكميل الصلاة ; ولأن الصلاة خلفه مجمع على جوازها بخلافها خلف الصبي ، قاله في المجموع وفيه أن التقديم في الأجانب معتبر كما في القريب بما يقدم به في سائر الصلوات .