( وتحرم ) ولو ذميا لقوله تعالى { الصلاة ( على الكافر ) ولا تصل على أحد منهم مات أبدا } ; ولأن الكافر لا يجوز الدعاء له بالمغفرة لقوله تعالى { إن الله لا يغفر أن يشرك به } ( ولا يجب غسله ) على أحد بل يجوز وإن كان حربيا إذ لا مانع ; لأنه صلى الله عليه وسلم أمر عليا بغسل أبيه ، لكن ضعفه وكان له أمان ، وإنما لم يجب لأنه كرامة وتطهير وليس هو من أهلهما ، وسواء في الجواز القريب وغيره والمسلم وغيره ، وقول البيهقي الشارح : وضم في شرح المهذب إلى المسلمين غيرهم في الشقين أراد به وجوب الغسل وجوازه ، فكما لا يجب على المسلمين ويجوز لهم فالكفار كذلك .
( وقوله وإلى الغسل التكفين والدفن في الجواز ) : أي وضم إلى الغسل التكفين والدفن في جوازه ، أما وجوبه فسيأتي ( والأصح وجوب ) في بيت المال ، فإن لم يكن فعلينا حيث لا مال له ولم يكن ثم من تلزمه نفقته وفاء بذمته كما يجب إطعامه وكسوته ، ومثله المعاهد والمؤمن دون الحربي والمرتد ، بل يجوز إغراء الكلاب على جيفتهما إذ لا حرمة لهما ، وقد ثبت الأمر بإلقاء قتلى بدر في القليب بهيئتهم ، فإن دفنا فلئلا يتأذى الناس بريحهما وهو الأولى ، ومقابل الأصح لا ; لأن الذمة قد انتهت بالموت . تكفين الذمي ودفنه