( ولو ) ( فالأصح أنه لا يغسل ) كغيره { ( استشهد جنب ) أو نحوه كحائض ونفساء حنظلة بن الراهب قتل يوم أحد وهو جنب ، ولم يغسله النبي صلى الله عليه وسلم وقال : رأيت الملائكة تغسله } فلو كان واجبا لم يسقط إلا بفعلنا ; ولأنه طهر عن حدث فسقط بالشهادة كغسل الميت فيحرم ، إذ لا قائل بغير الوجوب والتحريم وقد انتفى الأول فثبت الثاني ، ومقابل الأصح يغسل ; لأن الشهادة إنما تؤثر في غسل وجب بالموت ، وهنا الغسل كان واجبا قبله ، وأجاب الأول بما مر ( و ) الأصح أنه : أي الشهيد ( تزال ) وجوبا ( نجاسة غير الدم ) المتعلق بالشهادة وإن حصل بسبب الشهادة كبول خرج بسبب القتل وسواء في إزالتها أدى إلى إزالة دمه الحاصل بسببها أو لا لأنه ليس من أثر العبادة ، وظاهر أن المراد النجس الغير المعفو عنه . ; لأن
أما دمها فتحرم إزالته لإطلاق النهي عن غسل الشهيد ولأنه أثر عبادة ، وإنما لم تحرم إزالة الخلوف من الصائم مع أنه أثر عبادة ; لأنه المفوت على نفسه بخلافه هنا ، حتى لو فرض أن غيره أزاله بغير إذنه حرم عليه ذلك ، وقد مرت الإشارة لذلك في باب الوضوء . [ ص: 500 ] والثاني لا تزال لإطلاق النهي عن الشهيد فإن حصل بسببها نجاسة غير الدم فهل لها حكمه ; لأنها من أثر الشهادة أو يفرق بأن المشهود له بالفضل الدم فقط ; ولأن نجاسته أخف ؟ في كلامهم ما يشبه التنافي والثاني أقرب .