الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( استشهد جنب ) أو نحوه كحائض ونفساء ( فالأصح أنه لا يغسل ) كغيره { ; لأن حنظلة بن الراهب قتل يوم أحد وهو جنب ، ولم يغسله النبي صلى الله عليه وسلم وقال : رأيت الملائكة تغسله } فلو كان واجبا لم يسقط إلا بفعلنا ; ولأنه طهر عن حدث فسقط بالشهادة كغسل الميت فيحرم ، إذ لا قائل بغير الوجوب والتحريم وقد انتفى الأول فثبت الثاني ، ومقابل الأصح يغسل ; لأن الشهادة إنما تؤثر في غسل وجب بالموت ، وهنا الغسل كان واجبا قبله ، وأجاب الأول بما مر ( و ) الأصح أنه : أي الشهيد ( تزال ) وجوبا ( نجاسة غير الدم ) المتعلق بالشهادة وإن حصل بسبب الشهادة كبول خرج بسبب القتل وسواء في إزالتها أدى إلى إزالة دمه الحاصل بسببها أو لا لأنه ليس من أثر العبادة ، وظاهر أن المراد النجس الغير المعفو عنه .

                                                                                                                            أما دمها فتحرم إزالته لإطلاق النهي عن غسل الشهيد ولأنه أثر عبادة ، وإنما لم تحرم إزالة الخلوف من الصائم مع أنه أثر عبادة ; لأنه المفوت على نفسه بخلافه هنا ، حتى لو فرض أن غيره أزاله بغير إذنه حرم عليه ذلك ، وقد مرت الإشارة لذلك في باب الوضوء . [ ص: 500 ] والثاني لا تزال لإطلاق النهي عن الشهيد فإن حصل بسببها نجاسة غير الدم فهل لها حكمه ; لأنها من أثر الشهادة أو يفرق بأن المشهود له بالفضل الدم فقط ; ولأن نجاسته أخف ؟ في كلامهم ما يشبه التنافي والثاني أقرب .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : فلو كان واجبا لم يسقط ) قد تمنع هذه الملازمة ا هـ سم على بهجة : أي ويقال المدار على مجرد غسله وإن لم يكن بفعلنا ( قوله : النجس الغير المعفو عنه ) أي أما هو فتحرم إزالته إن أدت إلى إزالة الدم ( قوله : أما دمها ) أي الخارج من المقتول نفسه ، بخلاف الحاصل عليه من غيره فإنه يزال هو ظاهر أخذا من قولهم في حكمة تسميته شهيدا ; لأن له شاهدا بقتله وهو دمه لأنه يبعث وجرحه يتفجر دما ( قوله : لأنه المفوت على نفسه ) تقدم ما يصرح بالفرق في قوله : وإن حصل بسبب الشهادة إلخ ( قوله : إن غيره أزاله ) أي الخلوف [ ص: 500 ] قوله : أو يفرق بأن المشهود له إلخ ) معتمد



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : فإن حصل بسببها نجاسة غير الدم إلخ ) تقدم حكم هذا في كلامه قريبا من غير تردد .




                                                                                                                            الخدمات العلمية