( ) لقوله تعالى { ولا يتيمم لفرض قبل وقت فعله إذا قمتم إلى الصلاة } الآية ، والقيام إليها إنما هو بعد دخول وقتها ، فخرج الوضوء بالدليل وبقي التيمم على ظاهره .
وقوله صلى الله عليه وسلم { } ولأنه قبل الوقت مستغنى عنه فلم يصح كحال وجود الماء ، ولا بد لصحته من معرفة دخول الوقت يقينا أو ظنا كنقل التراب المقترن به نيته ، فلو جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت لم يصح وإن صادف الوقت ، ولا فرق في الفرض بين الأداء والقضاء فوقت الفائتة بتذكرها ، ولو تيمم شاكا فيه جاز ، تذكر فائتة فتيمم لها ثم صلى به حاضرة أو عكسه تقديما عقب الظهر في وقتها ، فإن دخل وقت العصر قبل أن يصليها بطل التيمم ولا جمع لزوال التبعية ، ومقتضى كلام الروضة أنه لو لم يدخل وقت العصر لكن بطل الجمع لطول الفصل أنه لا يبطل تيممه حتى يصلي به فريضة غيرها ونافلة ، وقضية التعليل يأباه . ويتيمم لجمع العصر مع الظهر
قال ابن المقري في شرح إرشاده اقتصروا على بطلان التيمم بدخول الوقت ، والذي يقتضيه القياس أن التأخير المبطل للتبعية المانع من الجمع يبطل التيمم أيضا لأنه تيمم لها قبل وقتها لكن التعبير ببطلان التيمم لم يذكره الرافعي بل كلامه يقتضي بقاءه وإن خرج الوقت حتى لو صلى به ما ذكر صح .
قال الزركشي : وهو الصواب ونظر فيه الشيخ بأن التيمم إنما صح تبعا على خلاف القياس ولأن ذلك يستلزم أن يستبيح بالتيمم غير ما نواه دون ما نواه ، والأوجه ما جرى عليه ابن المقري [ ص: 316 ] بخلاف ما لو فإنها تباح به ; وفرق تيمم لفائتة قبل وقت الحاضرة المصنف بأنه ثم استباح ما نوى فاستباح غيره بدلا وهنا لم يستبح ما نوى بالصفة التي نوى فلم يستبح غيره ، وشمل إطلاقه المنذورة في وقت معين والجنازة ويدخل وقتها بتمام طهر الميت من غسل أو تيمم وإن لم يكفن .
نعم يكره التيمم قبله ، وهل المراد الغسلة الواجبة وإن أريد غسله ثلاثا أو تمام الثلاث .
قال بعض المتأخرين : الظاهر الثاني لكن قول الحجازي في مختصره وقت الجنازة تمام الغسل الواجب يخالفه وهو الأوجه ، ولو جاز له أن يصلى عليه بذلك التيمم لما تقدم ، ولو مات شخص بعد تيممه لجنازة جاز أو في وقت الظهر فكذا أيضا لأنه وقتها أصالة ، بخلاف ما لو تيمم للعصر فيه فإنه لا يصح لعدم دخول وقتها ، ولو تيمم من أراد تأخير الظهر للعصر في وقت العصر جاز ، ولو تيمم لمقصورة فصلى به تامة صح أو قبله فلا ، أو للجمعة قبل الخطبة جاز لأن وقتها دخل بالزوال ، وتقدم الخطبة إنما هو شرط لصحة فعلها كما لو تيمم لمكتوبة مثلا قبل ستر عورته أو اجتهاده في القبلة كما مر ، ومثل ذلك ما لو تيمم للخطبة بعد الزوال . تيمم الخطيب أو غيره قبل تمام العدد الذي تنعقد به الجمعة