( ويسن ) بالإجماع كما نقله للمصلي ولو امرأة ( رفع يديه ) وإن اضطجع ( في تكبيره ) للإحرام وغيره مستقبلا بكفيه القبلة مميلا أطراف أصابعهما نحوها كما ذكره ابن المنذر المحاملي ، وإن ذكر البلقيني وغيره أنه غريب كأشغالهما .
قال الأذرعي : وصرح جماعة بكراهة خلافه مفرقا أصابعه تفريقا وسطا كما في الروضة ، وإن قال في المجموع : إن المشهور عدم التقييد به ، والمراد باليدين هنا الكفان ويرفعهما ( حذو ) بالذال المعجمة : أي مقابل ( منكبيه ) بحيث يكون رأس إبهاميه مقابلا شحمة أذنيه ، ورأس بقية أصابعه مقابلا لأعلى أذنيه ، وكفاه مقابلتين لمنكبيه ، وهذه الكيفية جمع بها رضي الله عنه بين الروايات المختلفة في ذلك . الشافعي
والأصل في ذلك خبر { ابن عمر } متفق عليه ، بل قال أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة : روى الرفع سبعة عشر صحابيا ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلافه ، وحكمته كما قال البخاري رضي الله عنه إعظام إجلال الله تعالى ورجاء ثوابه والاقتداء بنبيه الشافعي محمد صلى الله عليه وسلم ، ووجه الإعظام [ ص: 464 ] ما تضمنه الجمع بين ما يمكن من انعقاد القلب على كبريائه تعالى وعظمته والترجمة عنه باللسان وإظهار ما يمكن إظهاره به من الأركان .
وقيل للإشارة إلى توحيده ، وقيل ليراه من لا يسمع تكبيره فيقتدي به ، وقيل إشارة إلى طرح ما سواه تعالى والإقبال بكله على صلاته ، ولو تعذر عليه الرفع إلا بزيادة على المشروع أو نقص عنه أتى بما يمكنه ، فإن أمكناه أتى بالزيادة على المشروع ، فإن تعذر أو تعسر رفع إحدى يديه رفع الأخرى ، وصل كفه وأصابعه الهيئة المشروعة ، ويرفع الأقطع إلى حد لو كان سليما ، وعلم مما تقرر أن كلا من الرفع وتفريق أصابعه وكونه وسطا وإلى القبلة سنة مستقلة ، وإذا فعل شيئا منها أثيب عليه وفاته الكمال قاله ولو ترك الرفع ولو عمدا حتى شرع في التكبير رفع أثناءه لا بعده لزوال سببه المتولي وأقروه ، وينبغي أن ينظر قبل الرفع والتكبير إلى موضع سجوده ويطلق رأسه قليلا ويرفع يديه ( والأصح ) في زمن ذلك ( رفعه مع ابتدائه ) أي التكبير وانتهاؤه مع انتهائه أي انتهاء الرفع مع انتهاء التكبير ، ويحطهما بعد ذلك كما في التحقيق والمجموع والتنقيح خلافا لما في الروضة ، وأصلها من أنه تسن المعية في الابتداء دون الانتهاء وإن جزم به الجوجري وصاحب الإسعاد والخلاف في الأفضل فقط .