أي الذكر ولو كافرا أو عبدا أو صبيا ، وإن لم يكن مميزا وتظهر فائدته في طوافه إذا أحرم عنه وليه ( ما بين سرته وركبته ) لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال { ( وعورة الرجل ) } ولخبر عورة المؤمن ما بين سرته وركبته { البيهقي } ( وكذا الأمة ) مدبرة أو مكاتبة أو مبعضة أو أم ولد فعورتها فيها ما بين سرتها وركبتها ( في الأصح ) إلحاقا لها بالرجل بجامع أن رأس كل منهما ليس بعورة ، أما نفس السرة والركبة فليستا منها لكن يجب ستر بعضهما ; ليحصل سترها . والثاني عورتها كالحرة إلا رأسها : أي عورتها ما عدا وجهها وكفيها ورأسها . إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا تنظر الأمة إلى عورته ، والعورة ما بين السرة والركبة